نعم لو اشترط فيها عدم الفسخ إلى زمان كذا ، يمكن أن يقال بعدم جواز فسخها قبله ، بل هو الأقوى ؛ لوجوب الوفاء بالشرط .
ولكن عن المشهور بطلان الشرط المذكور ، بل العقد أيضاً ؛ لأنّه منافٍ لمقتضى العقد . وفيه منعٌ بل هو منافٍ لإطلاقه .
ودعوى أنّ الشرط في العقود الغير اللازمة غير لازم الوفاء ممنوعة ، نعم يجوز فسخ العقد فيسقط الشرط ، وإلّافما دام العقد باقياً يجب الوفاء بالشرط فيه ، وهذا إنّما يتمّ في غير الشرط الذي مفاده عدم الفسخ مثل المقام ،
شرح
والمصنّف لم يتعرّض إلّاللقسم الأوّل والرابع .
قوله : ( لوجوب الوفاء بالشرط ) .
لأنّ الشرط التزام في التزام وكلّ واحد منهما موضوع مستقلّ لوجوب الوفاء ، فإذا دلّ الدليل على خروج الأوّل عن العموم يبقى الثاني ، وارتباط الموضوعين تكويناً لا يستلزم ارتباطهما حكماً .
وقد أشار إلى البطلان من جهتين ؛ مخالفته لمقتضى العقد واستزام فرعية الثاني للأوّل عدم لزومه .
قوله : ( وفيه منع ) .
لأنّ المنافي تارة ينافي حقيقته وجوهره ، وأخرى لوازمه العقلية ، وثالثة لوازمه الشرعية غير القابلة للانفكاك ، ورابعة آثاره القابلة له . والثلاثة الأول منافٍ ، والأخير غير منافٍ ؛ فقولك : « بعتك على أن لا يكون ثمن » أو « لا يكون المبيع من جملة أموالك » أو « لا يكون لك تسلّط عليه أصلًا » منافٍ لمقتضاه ؛ وبعتك بشرط أن لاتطلبه إلى شهر غير مناف ؛ لكونه مقتضى إطلاق العقد .
هذا ، ويرد عليه : أنّ المشهور حكموا ببطلان شرط النتيجة دون الفعل ولم يذكره ، وأنّ ما ذكره ليس منافياً حتى لإطلاق العقد كما عرفت .