وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ، ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان ،
شرح
قوله : ( وثلاثة للأيتام ) .
إمّا ملكاً لها ، فلكلّ سدس المجموع ، أو استحقاقاً لمقدار من المجموع يرفع حاجتهم بلا تعيينها كسراً ، كما عرفت .
قوله : ( الإيمان ) .
أي الاعتقاد بالولاية ؛ للإجماع المدّعى ؛ ولقاعدة الاشتغال ؛ ولأنّ الخمس كرامة وإعطاءه مودّة عملية ، وغير المؤمن ليس أهلًا لها ، ولأنّه بدل عن الزكاة ، فالمسكين - مثلًا - يعطى من الزكاة ، وإن انتسب إلى هاشم أعطي بدلها خمساً ، كما قال : « وإنّما جعل اللَّه هذا الخمس لهم خاصّة . . . عوضاً لهم من صدقات الناس » ، « 1 » وقال : « لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم اللَّه مكان ذلك بالخمس » « 2 » فموضوعه هو موضوعها ، ويشترط فيه ما اشترط من الإيمان ، ففي صحيح الفضلاء في زكاة الفرق الباطلة من المسلمين إذا تابوا : « ولا بدّ أن يؤدّيها ؛ لأنّه وضعها في غير موضعها ، وإنّما موضعها أهل الولاية » « 3 » ونظيره صحيح بريد « 4 » وابن اذينه « 5 » وحديث إسماعيل : « لا توضع فيمن لا يعرف » « 6 » وخبر ابن بلال « لا تعط الصدقة والزكاة إلّالأصحابك » « 7 » ونظيرهما خبر ابن يعفور « 8 » وإبراهيم الأوسي . « 9 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 540 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 513 ، ح 12607 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 126 ، ح 364 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 514 ، ح 12608 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 545 ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 216 ، ح 11871 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 5 ، ص 9 ، ح 23 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 216 ، ح 11870 .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 546 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 217 ، ح 11872 .
( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 547 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 221 ، ح 11880 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 53 ، ح 140 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 222 ، ح 11883 .
( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 53 ، ح 142 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 222 ، ح 11885 .
( 9 ) . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 52 ، ح 139 ؛ وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 223 ، ح 11887 .