الأوّل : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما ،
وكذا الفجر إذا لم يقدّم نافلتها قبل دخول الوقت .
شرح
قوله : ( الأوّل : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما . . . ) .
مرّت النصوص الدالّة على ذلك ، كقوله عليه السلام : « إذا زالَتِ الشمسُ فقد دَخَلَ وقتُ الظهرِ ، إلّا أنّ بين يديها سُبحَةً ؛ وذلك إليك ، إن شئتَ طوّلتَ ، وإن شئتَ قَصَّرتَ » . « 1 »
وقوله : « إذا زالتِ الشمسُ فهو وقتٌ لا يَحْبِسُكَ منه إلّاسُبحَتُك ، تُطيلُها أو تُقَصِّرُها » . « 2 »
وقوله : « أتَدْري لِمَ جُعِلَ الذراعُ والذراعانِ ؟ » . قلت : لِمَ جعل ذلك ؟ قال : « لمكانِ النافلةِ ، لك أن تتنفّلَ من زوالِ الشمس إلى أن يَمضِيَ ذِراعٌ » . « 3 »
وقوله في ركعتي الفجر : « صَلِّهما بعد ما يَطلُعُ الفجر » . « 4 »
وقوله : « صَلِّ الركعتينِ ما بينك وبين أن يكونَ الضوءُ حِذاءَ رأسِك ، فإن كانَ بعد ذلك فابدأ بالفجرِ » . « 5 » وغير ذلك .
وقوله : « إذا لم يقدم نافلتها » إشارةٌ إلى أنّه في صورة التقديم يختصّ أوّل الوقت بالفريضة ، كما إذا لم يكن للفريضة ذات النافلة في مورد كالظهرين في السفر ، أو إذا قدّمها في الحضر كما في يوم الجمعة ، أو إذا قلنا بجواز تقديمها اختياراً أو لعذر .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 276 ، ح 2 و 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 21 ، ح 57 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 250 ، ح 898 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 132 ، ح 4719 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 246 ، ح 978 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 249 ، ح 897 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 134 ، ح 4726 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 217 ، ح 653 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 19 ، ح 55 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 141 ، ح 4743 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 134 ، ح 523 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 284 ، ح 1040 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 267 ، ح 5119 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 134 ، ح 524 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 284 ، ح 1041 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 267 ، ح 5121 .