تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 718

مساهمون:

ص٧١٨
شرح
التي بعدَها فابدأْ بالتي أنتَ في وقتها واقْضِ الأخرى » . « 1 » قوله : « أقِمِ الصلاةَ لِذِكْري » قد ذكرنا فيما مرّ أنّ المراد به بيان شرطيّة التقرّب في الصلاة ، ويظهر من التعليل به هنا أنّ المراد لزوم إقامة الفائتة إذا ذكرها وكون ذكرها ذكر اللَّه ، لكنّ القرآن حمّال ذو وجوه . ومنها : صحيح صفوان ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألتُه عن رجلٍ نَسِيَ الظهرَ حتّى غربَتِ الشمسُ وقد كان صَلَّى العصرَ ؟ فقال : « كان أبي يقول : إن أمكنه أن يُصَلِّيَها قبل أن تفوتَه المغرب بدأ بها ، وإلّاصَلَّى المغربَ ثمّ صَلّاها » . « 2 » وهنا صحيحان آخران يدلّان على تقديم الحاضرة على الفائتة ، كصحيح ابن مسكان ، عن أبي عبد اللَّه قال : « إن نامَ رجلٌ أو نَسِيَ أن يُصَلِّيَ المغربَ والعشاءَ الآخرةَ ، فإن استيقظَ قبلَ الفجرِ قدرَ ما يُصَلِّيهما كلتيهما فَلْيُصَلِّهما ، وإن خافَ أن تفوتَه إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة ، وإن استيقظَ بعد الفجرِ ، فليصلِّ الصبحَ ثمّ المغربَ ثمّ العشاءَ الآخرةَ قبلَ طلوعِ الشمسِ » . « 3 » وصحيح أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله إلى أن قال : « وإن استيقظَ بعد الفجرِ فليبدأْ وليصلِّ الفجرَ ثمّ المغربَ ثمّ العشاءَ الآخرةَ قبلَ طلوعِ الشمسِ ، فإن خافَ أن تَطْلُعَ الشمسُ فتفوتُه إحدى الصلاتين فليصلِّ المغربَ ويَدَعُ العشاءَ الآخرةَ حتّى تَطلُعَ الشمسُ ويذهبَ شعاعُها ثمّ ليُصَلِّها » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 293 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 172 ، ح 686 ؛ وص 268 ، ح 1070 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 287 ، ح 1051 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 287 ، ح 5180 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 293 ، ح 6 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 269 ، ح 1073 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 289 ، ح 5185 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 270 ، ح 1076 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 288 ، ح 1053 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 288 ، ح 5182 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 270 ، ح 1077 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 288 ، ح 1054 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 288 ، ح 5181 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 718 | الشيخ علي المشكيني / محمد حسين الدرايتي