( مسألة 7 ) : إذا صلّى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحبّ إعادتها .
( مسألة 8 ) : وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ،
شرح
ويدلّ عليه صحيح حمّاد بن عثمان قال : قال لي أبو عبد اللَّه عليه السلام : « ربمّا صَلَّيتُهما وعَلَيَّ ليلٌ ، فإن قمتُ ولم يَطْلُعِ الفجرُ أعَدْتُهما » . « 1 »
وموثّق زرارة قال : سمعتُ أبا جعفرٍ عليه السلام يقول : « إنّي لُاصَلّي صلاةَ الليلِ وأفرُغُ مِن صلاتي واصَلّي الركعتينِ فأنامُ ما شاء اللَّه قبلَ أن يَطْلُعَ الفجرَ ، فإن استيقظتُ عند الفجرِ أعَدْتُهُما » . « 2 »
ثمّ إنّه لا يخفى عليك أنّ ما أفتى به المصنّف في ذيل هذه المسألة وفي المسألة التالية من أنّ السبب لاستحباب الإعادة أمران بينهما عموم من وجه - التقديم على الوقت ، والنوم بعد الإتيان بها - لا نجد له دليلًا من النصّ ؛ لانحصار الدليل في الصحيح والموثّق .
والمستفاد منهما استحباب الإعادة بشرط عروض النوم بعد الإتيان بها وكون النوم والتذكّر قبل طلوع الفجر أو عنده ، دون ما بعده ؛ فالحكم بالإعادة في ذيل المسألة في صورة عدم النوم كالحكم بالإعادة في صورة النوم والتذكّر بعد الفجر ما لا يساعد عليه دليل .
قوله : ( وقت نافلة الليل ما بين نصفه والفجر الثاني ) .
ادّعى الإجماع على المسألة في الخلاف والمعتبر والمنتهى ، ونسبها جماعة إلى الأصحاب ، ونفي الخلاف عنها آخرون .
قال في الخلاف :
وقت صلاة الليل بعد انتصاف الليل ، وكلّما قرب إلى الفجر كان أفضل . وقال
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 135 ، ح 527 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 285 ، ح 1044 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 267 ، ح 5122 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 135 ، ح 528 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 285 ، ح 1045 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 267 ، ح 5123 .