ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر ، ولو عند النصف ؛ .
شرح
قوله : ( ويجوز دسّها في صلاة الليل قبل الفجر ، ولو عند النصف ) .
من صحيح زرارة الماضي فهو ، وإلّافمقتضى الأصل عدم دخول وقتها إلى أن تتيقّن بذلك .
هذا هو الكلام في تقديم الركعتين مع دسّهما في صلاة الليل . والجواز فيه هو المشهور بين الأصحاب . ويدلّ عليه نصوص :
كصحيح أحمد بن أبي نصر البزنطي ، قال : سألتُ الرضا عليه السلام عن ركعتي الفجر ؟ فقال :
« احْشُوا بهما صلاةَ الليلِ » . « 1 »
وخبر أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قلتُ : ركعتا الفجرِ من صلاةِ الليلِ هي ؟ قال :
« نعم » . « 2 »
وخبر عليّ بن مهزيار ، قال : قرأتُ في كتابِ رجلٍ إلى أبي جعفر : الركعتانِ اللتانِ قبلَ صلاةِ الفجرِ من صلاةِ الليلِ هي ، أم من صلاةِ النهارِ ، وفي أيّ وقتٍ اصَلّيهما ؟ فكتب بخطّه :
« احْشُها « 3 » في صلاةِ الليلِ حَشْواً » . « 4 »
وأمّا التقديم والدسّ عند النصف ، فيدلّ عليه موثّق زرارة ، عن أبي جعفر قال : « إنّما على أحدِكم إذا انتصفَ الليلُ أن يقومَ فيصلّيَ صلاتَه جملةً واحدةً ثلاثَ عَشْرَةَ ركعةً ، ثمّ إن شاءَ جَلَسَ فدعا ، وإن شاءَ نامَ ، وإن شاءَ ذَهَبَ حيث شاء » . « 5 »
ولعلّه يدلّ عليه أيضاً صحيح زرارة ، قال : سألته عن ركعتي الفجرِ قبلَ الفجرِ أو بعد
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 132 ، ح 511 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 283 ، ح 1029 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 263 ، ح 5107 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 132 ، ح 512 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 264 ، ح 5110 .
( 3 ) . في التهذيب والاستبصار : « احشوهما » .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 250 ، ح 35 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 132 ، ح 510 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 283 ، ح 1028 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 265 ، ح 5114 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 137 ، ح 533 ؛ وص 339 ، ح 1400 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 349 ، ح 1320 ؛ وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 495 ، ح 8527 .