شرح
في أوّل الليل ؟ فقال : « نعم » . « 1 »
وصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إن خَشيتَ أن لا تَقومَ في آخرِ الليلِ ، أو كانَتْ بك عِلّةٌ ، أو أصابَك بَردٌ ، فَصَلِّ وأوتِرْ في أوّلِ الليلِ في السفرِ » . « 2 »
وخبر عليّ بن سعيد أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صلاةِ الليلِ والوَتْرِ في السفر من أوّلِ الليلِ ؟ قال : « نعم » . « 3 »
وصحيح الحلبي الآخر ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن صلاةِ الليلِ والوَتْرِ في أوّلِ الليلِ في السفرِ إذا تَخَوَّفْتُ البَرْدَ وكانَتْ علّة ؟
فقال : « لا بأسُ ، أنا أفعلُ إذا تَخَوَّفْتُ » . « 4 »
إلى غير ذلك من نصوص ذلك الباب .
وثانياً : خبر أبي جرير بن إدريس ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال : قال : « صَلِّ صلاةَ الليلِ في السفرِ من أوّلِ الليلِ في المَحمِلِ والوَترِ وركعتي الفجرِ » . « 5 » وأمّا قوله : « إلّا أنّ الأفضل اعادتها في وقتها » أي في مطلق صورة التقديم والدسّ .
فقد نسب ذلك إلى الشيخ قدس سره « 6 » وجماعة من الأصحاب . « 7 »
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 478 ، ح 1379 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 118 ، ح 446 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 279 ، ح 1014 ، وفيهما إلى قوله : « ونعم ما صنعت » ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 249 ، ح 5059 .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 453 ، ح 1313 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 227 ، ح 578 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 250 ، ح 5060 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 453 ، ح 1314 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 250 ، ح 5062 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 441 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 168 ، ح 664 ؛ وج 3 ، ص 228 ، ح 580 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 280 ، ح 1017 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 251 ، ح 5066 .
( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 478 ، ح 1381 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 251 ، ح 5064 .
( 6 ) . المبسوط ، ج 1 ، ص 132 .
( 7 ) . شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 63 ؛ البيان ، ص 51 ؛ الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 141 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 320 .