وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد والسجدة المنسيّين ، وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ، ولا يشترط فيما يتقدّمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ، ولا فيما يتأخّرها من التعقيب .
شرح
الرواية ، ثقة ، عين ، حسن التصانيف مسكون إلى روايته « 1 » ) عن عليّ بن أسباط ( كوفيٌّ ثقةٌ ، كان فطحيّاً ، فباحث عليّ بن مهزيار ورجعوا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام فرجع عن قوله ، كان أوثق الناس وأصدقهم لهجة « 2 » ) عن عليّ بن عُقبة ( كوفيّ ، ثقة ثقة « 3 » ) ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « كلُّ ما كانَ لا تَجوزُ الصلاةُ فيه وحده ، فلا بأسَ بأن يكونَ عليه الشيءُ مثلِ القَلَنسُوَةِ والتّكَّةِ والجَوْرَبِ » . « 4 »
والخبر 2 من ب 31 من تلك الأبواب صحيحة صفوان : الطوسي ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يُصَلّي في الخُفِّ الذي أصابَه القذرُ ، فقال : « إذا كانَ ممّا لا تَتِمُّ فيه الصلاةُ فلا بأسَ » . « 5 »
وكذا الخبر 4 والخبر 5 من تلك الأبواب . « 6 »
وصحيحة زرارة : محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « لا صلاةَ إلّابطهورٍ ، ويُجزِيك من الاستنجاءِ ثلاثةُ أحجارٍ بذلك جَرَتِ السنّةُ من رسولِ اللَّه ، وأمّا البولُ فإنّه لا بدَّ من غَسْلِه » . « 7 » قوله : ( وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهّد و . . . ) .
أمّا صلاة الاحتياط : فهي صلاة حقيقة ، إمّا جزء من المشكوك ، أو نافلة مستقلّة ، على ما
هامش
( 1 ) . رجال النجاشي ، ص 334 ، الرقم 897 .
( 2 ) . رجال النجاشي ، ص 252 ، الرقم 663 .
( 3 ) . رجال النجاشي ، ص 271 ، الرقم 710 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 358 ، ح 1382 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 455 ، ح 4160 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 357 ، ح 1479 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 456 ، ح 4161 .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 456 ، ح 4163 و 4164 .
( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 49 ، ح 144 ؛ وص 209 ، ح 605 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 55 ، ح 160 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 315 ، ح 829 .