شرح
ومنها : صحيحة زرارة ، قلتُ له : أصابَ ثوبي دَمُ رُعافٍ أو غيره . . . إلى أن قال : قلت : فإن لم أكُنْ رأيتُ موضعَه وعلمتُ أنّه أصابَه ، فطلبتُه فلم أقدِرُ عليه ، فلمّا أن صَلَّيتُ وجدتُه ، قال :
تَغْسِلُه وتُعيدُ الصلاةَ » . « 1 » ومنها : صحيحة ابن مسكان ، قال : بعثتُ بمسألةٍ إلى أبي عبد اللّه عليه السلام مع إبراهيم بن ميمون ، قلتُ : سَلْهُ عن الرجلِ يَبولُ فيُصيبُ فَخِذَه قدرُ نكتةٍ من بولِه ، فيُصَلّي ويَذكُرُ بعدَ ذلك أنّه لم يَغْسِلْها ، قال : « يَغْسِلُها ويُعيدُ صلاتَه » . « 2 » ومنها : موثّقة سماعة ، قال : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجلِ يَرى في ثوبِه الدمَ ، فَيَنْسَى أن يَغسِلَه حتّى يُصلّي ، قال : « يُعيدُ صلاتَه كي يَهْتَمَّ بالشيءِ إذا كان في ثوبِه ، عقوبةً لنسيانِه » . « 3 »
ويستفاد من كلمة « الشيء » المذكورة في هذا الحديث مانعيّة النجاسة مطلقاً ، بولًا كان أو دماً أو غيرهما ؛ فهذا ممّا يشعر بالقاعدة الكلّيّة في هذا الباب .
ويمكن استفادة الكبرى الكليّة ممّا روى في عدم مانعيّة ما لا تتمّ الصلاة فيه ؛ ففي الباب 31 من أبواب النجاسات ح 1 :
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ( شيخ القميّين في زمانه ، ثقة ، عين ، فقيه « 4 » ) عن محمّد بن الحسين ( أبي الخطّاب الزيّات الهمداني ، جليلٌ عظيم القدر ، كثير
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 421 ، ح 1336 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 183 ، ح 641 ؛ علل الشرائع ، ج 2 ، ص 361 ، باب 80 ، ح 1 ، وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 477 ، ح 4224 ؛ وص 479 ، ح 4229 .
( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 406 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 359 ، ح 1486 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 181 ، ح 633 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 429 ، ح 4070 ؛ وص 480 ، ح 4231 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 254 ، ح 738 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 182 ، ح 638 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 480 ، ح 4232 .
( 4 ) . رجال النجاشي ، ص 349 ، الرقم 940 .