( مسألة 2 ) : المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحّة الشريكة في ذلك الوقت ، مع عدم أداء صاحبته ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه ، كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أوّل الزوال ، أو في آخر الوقت . وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدّى صاحبة الوقت ، فلو صلّى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إنّ صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أوّل الزوال ، وكذا إذا قدّم العصر على الظهر سهواً وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ، ولا تكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرّض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرّض لكون ما يأتي به ظهراً أو عصراً ؛ لاحتمال احتساب العصر المقدّم ظهراً وكون هذه الصلاة عصراً .
شرح
ولا أثر لها في المرئي . وهذا واضح ؛ فما ذكره الهمداني قدس سره في المقام ممّا لا معدّل عنه .
نعم لو فرض كثرة الغيوم في تلك الناحية ، بحيث ملأت الأفق الشرقي جميعاً ، كان حالها حال نور القمر . وهذا غير الغيم الذي يكون كنور الكهرباء .
قوله : ( المراد باختصاص أوّل الوقت بالظهر وآخره بالعصر ، وهكذا . . . ) .
قد عرفت حال المسألة مع الإشارة إلى دليلها في أوّل الفصل ، فلا وجه لتكرارها .
وقوله : « فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام » إشارة إلى ما عنونه في الفصل الرابع في المسألة الثالثة ، قال هناك :
إذا تيقّن دخول الوقت ، فصلّى أو عمل بالظنّ المعتبر كشهادة العدلين وأذان الثقة العارف ، فإن تبيّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت ووجب الإعادة ، إن تبيّن دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحّت . « 1 » وهذا الحكم هو الأشهر بين الأصحاب ، بل هو المشهور كما في الجواهر . « 2 »
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى ( المحشّى ) ، ج 2 ، ص 278 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 7 ، ص 276 .