شرح
فقال أبو جعفر عليه السلام : « من ساعاتِ الجنّةِ ، وفيها تُفيقُ مرضانا » . فقال النصراني : أصَبْتَ » . « 1 »
وأمّا القول الآخر ، وهو القول المشهور ، بل هو منسوب إلى أهل اللغة والمفسّرين والفقهاء والمحدّثين والحكماء الإلهيّين والرياضيّين ؛ ففي الجواهر :
لا ينبغي أن يستريب عارف بلسان الشرع والعرف واللغة أنّ المنساق من إطلاق اليوم والنهار والليل في الصوم والصلاة ومواقف الحجّ والقسم بين الزوجات وأيّام الاعتكاف وجميع الأبواب أنّ المراد بالأوّلَيْن من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب ، ومنه إلى طلوعه بالثالث ، كما قد نصّ عليه غير واحد من الفقهاء والمفسّرين واللغويّين فيما حكي عن بعضهم . « 2 » إلى أن قال بعد نقل كلام جماعة من الفقهاء والمفسّرين واللغويّين والاستدلال عليه بجملة وافرة من الآيات والنصوص :
وتفصيل الكلام فيها ، بل وفيما ذكرنا من الآيات ، يفضى إلى أطناب تامّ لا يناسب وضع الكتاب . . . وقد جمع المجلسي في البحار شطراً منها يقرب إلى المائة من كتب متفرّقة ، كالكافي والتهذيب والفقيه و . . . في مقامات متشعّبة ، كالصلاة الوسطى والصوم وصلاة الليل والحجّ وتفسير بعض الآيات والأذان والقسم بين الزوجات والأغسال للجمعة والعيدين وغير ذلك ، وإن كان في جملة ممّا تخيّل دلالته على المطلوب مناقشة ، لكن في الجملة الأخرى ووضوح الأمر مغناةٌ . « 3 » نقل كلام البحار ، قال :
اعلم أنّ بعض أصحابنا في زماننا هذا جدّدوا النزاع القديم الذي كان في بعض
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 8 ، ص 123 ، ضمن ح 94 ؛ تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 98 . وعنه في مستدرك الوسائل ، ج 3 ، ص 165 ، ح 3278 .
( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 7 ، ص 220 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 7 ، ص 225 .