تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
شرح
عنه أنّها من صلاة الليل ، بناءً على أنّ أوّل النهار طلوع الشمس حتّى للصوم ، فيجوز الأكل والشرب إلى طلوع الشمس عنده . « 1 » وذكر أكثر الأصحاب أنّ غسل الجمعة وقته ما بين طلوع الفجر إلى الزوال ، ثمّ علّلوه بأنّ الغسل لليوم . وفي الشرايع : يختصّ وجوب المبيت عندنا بالليل دون النهار ، ثمّ قالوا يستحبّ أن يكون صبيحة كلّ ليلة عند صاحبتها » . « 2 » وقال النيشابوري في تفسيره في قوله : « مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ » « 3 » : اليوم من طلوع الجرم إلى غروب الجرم ، أو أنّه كون الشمس فوق الأفق ، وفي الشرع بزيادة الفجر الصادق إلى طلوع الجرم . وقال الراغب : النهار الوقت الذي ينتشر فيه الضوء ، وهو في الشرع ما بين طلوع الصبح إلى غروب الشمس . « 4 » وفي المصباح المنير : النهار في اللغة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وهو مرادف لليوم ، وربّما توسّعت العرب فأطلقت النهار من وقت الإسفار إلى الغروب ، وهو في عرف الناس من طلوع الشمس إلى غروبها ، وإذا اطلق النهار في الفروع انصرف إلى اليوم ، نحو : « صم نهاراً ، واعمل نهاراً » . « 5 » وقال السيّد الداماد : إنّ ما في أكثر رواياتنا عن أئمّتنا عليهم السلام وما عليه العمل عند أصحابنا
هامش
( 1 ) . ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 406 . ( 2 ) . شرائع الإسلام ، ج 2 ، ص 280 . ( 3 ) . الفاتحة ( 1 ) : 4 . ( 4 ) . المفردات في غريب القرآن ، ص 826 . ( 5 ) . المصباح المنير ، ص 627 ( نهر ) .