شرح
ومنها : صحيح زرارة قال : وقال الصادق عليه السلام « لا يُفَوِّتُ الصلاةَ من أراد الصلاةَ ، لا تَفوتُ صلاةُ النهارِ حتّى تَغْرُبَ الشمسُ ، ولا صلاةُ الليلِ حتّى يَطلُعَ الفجرُ ، » وذلك للمضطرّ والعليل والناسي . « 1 »
قال في الوسائل في ذيل الصحيح : المراد بصلاة الليل مجموعُ الفرض والنافلة ، وهو مجملٌ يأتي تفضيله . « 2 » ومنها : خبر عُبيد بن زرارة قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن وقت الظهر والعصر ؟ فقال :
« إذا زالَتِ الشمسُ دَخَلَ وقتُ الظهرِ والعصر جميعاً ، إلّاأنّ هذه قبل هذه ، ثمّ أنت في وقتٍ منهما جميعاً حتّى تغيبَ الشمس » . « 3 »
وفي سند الحديث قاسم بن عروة ، ولم يوثّقوه ، وكان من وزراء منصور الخليفة ، « 4 » لكن قال في التنقيح :
أنّ الصدوق رواه بطريق آخر صحيح ، حيث رواه بإسناده عن عبيد بن زرارة ، وليس في طريقه إليه من يخدش فيه ، سوى حكم بن مسكين الثقفي ، حيث ناقش فيه بعضهم بعد توثيقه ، إلّاأنّه لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات لا مناص من الحكم بوثاقته ؛ لأنّ مؤلّفه - وهو ابن قولويه - ذكر في أوّل كتابه هذا أنّه لا يروي عن الشذوذ ، بل يروي جميع روايات الكتاب عن الثقات ، « 5 » وهذا يكفي في توثيق الرجل . « 6 »
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 355 ، ح 1030 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 125 ، ح 4694 .
( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 125 ، ذيل ح 4694 .
( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 216 ، ح 647 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 24 ، ح 68 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 260 ، ح 934 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 126 ، ح 4696 .
( 4 ) . معجم رجال الحديث ، ج 15 ، ص 29 ، الرقم 9542 .
( 5 ) . كامل الزيارات ، ص 4 .
( 6 ) . التنقيح ، ج 6 ، ص 127 .