تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
شرح
وصحيح يعقوب بن شعيب عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألتُه عن صلاةِ الظهر ؟ فقال : « إذا كانَ الفيءُ ذراعاً » . قلتُ : ذراعاً من أيّ شيءٍ ؟ قال « ذراعاً من فيئك » . قلت : فالعصرُ ؟ قال : « الشَّطرُ من ذلك » . قلت : هذا شِبرٌ ؟ قال : « أو « 1 » ليس شِبرٌ كثيراً » . « 2 » وقوله : « الشطر من ذلك » أي النصف من الفيء ، وهو أربعة أشبار . وهذا على سبيل التقريب . وقوله : « هذا شبر » كأنّه تعجّب من التحديد بالشبر ، ولعلّه كان في نظره التحديد بالمثل والمثلين ، فنفاه الإمام عليه السلام . وصحيح إسماعيل الجُعفيّ عن أبي جعفر عليه السلام قال : « أتدري لِمَ جُعِلَ الذراعُ والذراعانِ ؟ » . قلت : لِمَ ؟ قال : « لمكانِ الفريضةِ ؛ لئلّا يُؤخَذَ من وقتِ هذه ويُدْخَلَ في وقتِ هذه » . « 3 » وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كانَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وآله يُصَلِّي الظهرَ على ذراعٍ ، والعصرَ نحو ذلك » . « 4 » وصحيح عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن أفضلِ وقتِ الظهرِ ؟ قال : « ذراعٌ بعد الزوالِ » . قال : قلت : في الشتاء والصيف سواء ؟ قال : « نعم » . « 5 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب : + / « شبرٌ » . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 251 ، ح 996 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 145 ، ح 4758 . وفي تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 244 ، ح 972 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 247 ، ح 886 ، إلى قوله : « إذا كان الفيء ذراعاً » . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 245 ، ح 975 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 249 ، ح 894 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 146 ، ح 4761 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 248 ، ح 987 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 253 ، ح 910 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 147 ، ح 4764 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 249 ، ح 988 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 254 ، ح 911 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 147 ، ح 4765 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 518 | الشيخ علي المشكيني / محمد حسين الدرايتي