تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
شرح
وموثّق سعيد الأعرج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألتُه عن وقتِ الظهرِ ، أهو إذا زالتِ الشمسُ ؟ فقال : « بعد الزوالِ بقدمٍ أو نحو ذلك ، إلّافي السفرِ أو يومِ الجُمُعةِ ، فإنّ وقْتَها إذا زالت » . « 1 » وأمّا الطائفة الثالثة : فهي كثيرة متواترة ، وقد عرفت اختلاف تعابيرها الراجعة إلى معنى واحد ، وهو صيرورة الفيء مقدار سُبعي الشاخص أو سبعية . ففي صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليهما السلام أنّهما قالا : « وقتُ الظهرِ بعدَ الزوالِ قدمانِ ، ووقتُ العصرِ بعدَ ذلك قدمانِ » . « 2 » وخبر عبد اللَّه بن محمّد فيما كتب إليه : وروى بعضُ مواليك عنهما أنّ وقتَ الظهرِ على قَدَمَينِ من الزوالِ ، ووقتَ العصرِ على أربعة أقدام من الزوال ، فإن صلّيتَ قبلَ ذلك لم يُجْزِكَ ، وبعضُهم يقولُ : يُجْزِي ، ولكنّ الفضلَ في انتظارِ القدمين والأربعةِ أقدام ، وقد أحببتُ - جُعِلتُ فداك - أن أعرِفَ موضعَ الفضلِ في الوقتِ ؟ فكتب : « القدمانِ والأربعةُ أقدام صوابٌ جميعاً » . « 3 » وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألتُه عن وقتِ الظهرِ ؟ فقال : « ذراعٌ من زوالِ الشمسِ » ثمّ قال : « إنّ حائطَ مسجدِ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وآله كانَ قامةً ، وكانَ إذا مضى منه ذراعٌ صَلَّى الظهرَ ، وإذا مضى منه ذراعانِ صَلَّى العصرَ » .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 244 ، ح 970 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 247 ، ح 884 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 145 ، ح 4757 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 216 ، ح 649 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 255 ، ح 1012 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 248 ، ح 892 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 140 ، ح 4741 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 249 ، ح 989 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 254 ، ح 912 ؛ وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 148 ، ح 4770 .
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 516 | الشيخ علي المشكيني / محمد حسين الدرايتي