( مسألة 6 ) : أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة ؛ فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلّا ساعة مثلًا لا يكون حيضاً ؛ كما أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام ، وليس لأكثره حدّ . ويكفي الثلاثة الملفّقة ، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل ، واستمرّ إلى وسط اليوم الرابع ، يكفي في الحكم بكونه حيضاً .
شرح
أمارة لابدّ من الرجوع إليها ، ولا تصل النوبة إلى الأصل ؛ راجع صدر الصحيح في الكافي ، ج 3 ، ص 92 .
قوله : ( أقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة . . . ) .
الظاهر أنّ الحدّين ممّا اتّفق عليه الأصحاب ، بل وكذا حدّ الطهر الواقع بينهما .
ويدلّ على الحدّين صحيح معاوية بن عمّار ، « 1 » وصحيح صفوان ، « 2 » وصحيح أبي نصر ، « 3 » ومرسل صدوق ، « 4 » وغيرها من أحاديث الباب . « 5 »
وعلى أنّ أقلّ الطهر عشرة رواية يونس ، « 6 » وموثّق محمّد بن مسلم . « 7 »
وقد يتوهّم أنّه يعارضها موثّق عمّار ، « 8 » ولكنّ المراد من الحكم بالحيض حينئذٍ اليومين حكم احتياطي ينكشف الخلاف والوفاق بعد انقضاء الثلاثة ، لا واقعيّ حتّى ينافي الصحاح .
وموثّق سماعة بن مهران ، « 9 » وهو مثل سابقه .
وقد يقال : إنّه يعارض دليل أقلّ الطهر صحيح عبد اللَّه بن سنان ، « 10 » وحمله الشيخ على
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 293 ، ح 2166 .
( 2 ) . المصدر ، ص 294 ، ح 2167 .
( 3 ) . المصدر ، ح 2168 .
( 4 ) . المصدر ، ص 295 ، ح 2171 .
( 5 ) . المصدر ، ج 2 ، ص 293 - 297 ، أبواب الحيض ، الباب 10 .
( 6 ) . المصدر ، ص 294 ، ح 2169 .
( 7 ) . المصدر ، ص 296 ، ح 2176 .
( 8 ) . المصدر ، ح 2178 .
( 9 ) . المصدر ، ص 304 ، ح 2202 .
( 10 ) . المصدر ، ص 296 ، ح 2179 .