شرح
3 - حكم الدم المساوي لمقداره .
4 - هل يعفى عنه في البدن أيضاً ، أم يختصّ العفو بالثوب ؟
5 - الدماء الثلاثة وما يتلوها في الذكر في هذا الفصل خارجة عن الحكم المذكور .
6 - هل المتفرّق من الدماء غير الواصل حدّ كلّ واحد إلى مقدار الدرهم والواصل كثيرة ومجتمعه إليه معفوّ ، أم لا ؟
7 - ما هو المناط في الدرهم ، وما حدّه ، وأيّ درهم أريد في الأخبار ؟
الفرع الأوّل والثاني والثالث : لا إشكال في أنّ الأقلّ من الدرهم في الصلاة معفوّ ، بل الظاهر أنّه ليس في ذلك خلاف أيضاً . وكذلك حكم الأكثر من الدرهم وأنّه لا إشكال في عدم العفو عنه وإبطاله الصلاة .
والذي ينبغي التكلّم فيه والبحث عنه هو المقدار المساوي للدرهم وإن تعيين ذلك في الخارج لمن يبتلي به مشكلٌ ؛ بل في الغالب إمّا أن يعلم كونه الأقلّ أو كونه الأكثر ، وقد يشكّ في ذلك وحكمه حكم آخر غير ما علم بالتساوي .
وبالحقيق في المقام نقل الأخبار الواردة لكشف حال الفروع الثلاثة .
1 . صحيحة ابن أبي يعفور : محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن زياد بن أبي الحَلّال ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور في حديثٍ ، قال :
قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام : الرجلُ يكونُ في ثوبِه نُقَطُ الدمِ لا يَعْلَمُ بِه ، ثمّ يَعْلَمُ فَيَنْسَى أن يَغْسِلَهُ ، فَيُصَلِّي ثمّ يَذْكُرُ بعدَ ما صَلّى ، أيُعيدُ صلاتَه ؟ قال عليه السلام : « يَغْسِلُهُ ولا يُعيدُ صلاتَه ، إلّاأن يكونَ مقدارَ الدرهمِ مُجتمعاً ، فَيَغْسِلُهُ ويُعيُد الصلاةَ » . « 1 »
وهذه الرواية تدلّ على حكم الفروع الثلاثة جميعاً .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 255 ، ح 740 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 176 ، ح 611 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 429 ، ح 4071 .