( مسألة 2 ) : إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ، ولا عفو ، كما أنّه [ كذلك ] إذا كان الجرح ممّا لا يتعدّى فتلوّثت أطرافه بالمسح عليها بيده أو بالخرقة الملوّثتين على خلاف المتعارف .
( مسألة 3 ) : يعفى عن دم البواسير ، خارجة كانت أو داخلة ؛ وكذا كلّ قرح أو جرح باطني خرج دمه إلى الظاهر .
( مسألة 4 ) : لا يعفى عن دم الرعاف ، ولا يكون من الجروح .
( مسألة 5 ) : يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما كلّ يوم مرّة .
( مسألة 6 ) : إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأحوط عدم العفو عنه .
شرح
قوله : ( إذا تلوّثت يده في مقام العلاج يجب غسلها ولا عفو . . . ) .
لأنّ المثالين خارجان عن المتعارف ، بل عن شمول الإطلاقات العامّة ، كموثّقة عمّار .
قوله : ( يعفى عن دم البواسير ، خارجة كانت أو داخلة . . . ) .
البواسير جرح بلا إشكال كالنواسير ، والأوّل في داخل المقعد ، والثاني في خارجها . والاستشكال في أنّ البواسير لا يصدق عليه الجرح - فهو كقرحة المعدة والكبد مثلًا والرية لو خرج الدم إلى الخارج - غير ظاهر ؛ إذ الأوّل متعارف ، والثاني غير متعارف .
قوله : ( لا يعفى عن دم الرعاف ، ولا يكون من الجروح . . . ) .
دم الرعاف لا يصدق عليه دم الجرح لدى العرف ، بل ليس الرعاف من الجراحات حقيقيّةً .
قوله : ( يستحبّ لصاحب القروح والجروح أن يغسل ثوبه من دمهما . . . ) .
قد مرّ حكمها فيما سبق .
قوله : ( إذا شكّ في دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا ، فالأحوط عدم العفو عنه ) .
إذا شكّ في أنّه دم أم لا ، يبنى على عدم كونه دماً ؛ للشكّ في المانعيّة في الأقلّ والأكثر بنحو الشبهة المصداقيّة ، نظير الشكّ في كون اللباس من أجزاء غير المأكول وعدمه .
وإذا شكّ في أنّه دم طاهر أو نجس مع العلم بكونه دماً ، يبنى على عدم المانع أيضاً ؛ فإنّ