تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
شرح
2 . صحيحة الجعفي : وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن الحسين بن الحسن ، عن جعفر بن بشير ، عن إسماعيل الجُعفيّ ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال في الدم يكون في الثوب : « إن كانَ أقلَّ من قدرِ الدرهمِ فلا يُعيدُ الصلاةَ ، وإن كانَ أكْثَرَ من قدرِ الدرهمِ وكانَ رآهُ فلم يَغْسِلْهُ حتّى صَلّى فَلْيُعِدْ صلاتَه ، وإن لم يَكُنْ رآهُ حتّى صَلّى فلا يُعيدُ الصلاةَ » . « 1 » وهل هذه الصحيحة تدلّ على حكم المساوي أم لا ؟ فيه إشكال ؛ فإنّ الشرطيّتين إن كانتا ممّا لا مفهوم له وليس الإمام عليه السلام في مقام بيان حال المساوي لقلّة تحقّقه في الخارج ، فلا دلالة فيها على المطلوب ، وهي ساكتة عن حكم المساوي . وإن قلنا بالمفهوم في كلتا الشرطيتين ، فيتعارض المفهومان في الفرد المساوي ؛ إذ لا تعارض بين إطلاق مفهوم كلّ ومنطوق الآخر ، بل بين المفهومين فيما لا يشمل المنطوقان ؛ فيتساقطان بعد التعارض ؛ فالنتيجة أنّه لا مفهوم لها ، بل اللازم الحكم بعدم إرادة المفهوم ، لا التساقط التي هو نوع إلغاء لكلام المعصوم . 3 . صحيحة محمّد بن مسلم : الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلتُ له : « الدمُ يكونُ في الثوبِ عَلَيَّ وأنا في الصلاةِ ، قال : « إن رأيتَه وعليك ثوبٌ غيرُه ، فَاطْرَحْهُ وصَلِّ في غيرِه ؛ وإن لم يَكُنْ عليك ثوبٌ غيرُه ، فَامْضِ في صلاتِك ، ولا إعادةَ عليك ما لم يَزِدْ على مقدارِ الدرهمِ ؛ وما كانَ أقلَّ من ذلك فليس بشيءٍ ، رأيتَه قبلُ أو لم تَرَهُ وإذا كنتَ قد رأيتَه وهو أكثرُ من مقدارِ الدرهمِ ، فَضَيَّعْتَ غَسْلَه وصلّيتَ فيه صلاةً كثيرةً ، فَأعِدْ ما صلّيتَ فيه » . « 2 » وظاهر منطوق قوله عليه السلام : « ما لم يزد على مقدار الدرهم » ، ومفهوم قوله : « وإذا كنت قدر
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 255 ، ح 739 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 175 ، ح 610 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 430 ، ح 4072 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 59 ، ح 3 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 249 ، ح 757 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 254 ، ح 736 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 175 ، ح 609 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 431 ، ح 4076 .