سواء كان في البدن أو اللباس ،
شرح
عن الباقر والصادق عليهما السلام أنّهما قالا : « لا بأسَ بأن يُصَلِّيَ الرجلُ في الثوبِ وفيه الدمُ متفرّقاً شِبْهَ النَّضْحِ ، وإن كانَ قد رآهُ صاحِبُه قبلَ ذلك فلا بأسَ به ما لم يَكُنْ مُجتمِعاً قدرَ الدرهمِ » . « 1 »
وبخبر عليّ بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : « وإن أصابَ ثوبَك قدرُ دينارٍ من الدمِ فَاغْسِلْهُ ، ولا تُصَلِّ فيه حتّى تَغْسِلَهُ » . « 2 » الفرع الرابع :
قوله : ( سواء كان في البدن أو اللباس ) .
الأخبار متعرّضة لحكم الثوب ، ولا تعرّض فيها لحكم البدن إلّاخبر ابن عبد السلام .
وقد يستشهد للعفو عن البدن أوّلًا بالإجماعات المنقولة عن الانتصار « 3 » والتحرير « 4 » والتذكرة « 5 » والخلاف « 6 » وغيرها .
وثانياً برواية عبد السلام : الطوسي بإسناده عن معاوية بن حكيم ( ثقةٌ ، جليلٌ ، من أصحاب الرضا عليه السلام « 7 » ) ، عن ابن المغيرة ، « 8 » عن مثنّى بن عبد السلام ( لم يوثّقه أحد ، إلّاأنّه روى الكشّي عن العيّاشي أنّه لا بأس به « 9 » ) ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : قلتُ له : إنّي حككتُ جِلدي ، فَخَرَجَ منه دمٌ ، فقال : « إن اجْتَمَعَ قدرَ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلَهُ ، وإلّافلا » . « 10 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 256 ، ح 742 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 176 ، ح 612 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 430 ، ح 4074 .
( 2 ) . مسائل عليّ بن جعفر ، ص 173 ، ح 305 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 432 ، ح 4078 .
( 3 ) . الانتصار ، ص 13 .
( 4 ) . تحرير الأحكام ، ج 1 ، ص 24 .
( 5 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 73 .
( 6 ) . الخلاف ، ج 1 ، ص 476 - 477 ، مسألة 220 .
( 7 ) . رجال النجاشي ، ص 412 ، الرقم 1098 .
( 8 ) . عبد اللّه بن المغيرة أبو محمّد البجلي : ثقةٌ ثقةٌ ، لا يعدل به أحد من جلالته ودينه وورعه ، صنّف ثلاثين كتاباً . رجال النجاشي ، ص 215 ، الرقم 561 .
( 9 ) . رجال الكشّي ، ج 2 ، ص 629 ، الرقم 623 .
( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 255 ، ح 741 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 176 ، ح 613 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 430 ، ح 4075 .