شرح
في حُبٍّ إلّااهْرِيقَ ذلك الحُبُّ » . « 1 »
ومنها : في أخبار نزح البئر المذكور فيالوسائل ، أبواب الماء المطلق ، ب 15 .
ففي الحديث الأوّل عن الصادق عليه السلام ، قال : « فإن ماتَ فيها ثورٌ أو صُبَّ فيها خمرٌ نُزِحَ الماءُ كلُّه » . « 2 »
في الخبر الثاني من الباب ، عن الكاظم عليه السلام ، قال : سألتُه عن البئر يَقَعُ فيها قطرةُ دَمٍ أو نبيذٍ مسكرٍ أو بولٍ أو خمرٍ ، قال : « يُنْزَحُ منها ثلاثونَ دلواً » . « 3 »
غالب روايات ذلك الباب دالّ عليه .
ومنها ما فيالوسائل ، أبواب النجاسات ، ب 38 ، ح 3 عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا أصابَ ثوبَك خمرٌ أو نبيذٌ مُسكرٌ فَاغْسِلْهُ إن عرفتَ موضعَه ، وإن لم تَعرِفْ موضعَه فَاغْسِلْهُ كُلَّه ، وإن صَلَّيْتَ فيه فَأعِدْ صلاتَك » . « 4 »
وبالجملة تدلّ على النجاسة من الروايات عدّة ممّا ورد في ب 38 من أبواب النجاسات . « 5 »
وعدّة ممّا ورد في ب 15 من أبواب الماء المطلق . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 410 ، ح 15 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 112 ، ح 485 ؛ وسائل الشيعة ، ج 25 ، ص 341 ، ح 32074 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 241 ، ح 695 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 34 ، ح 93 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 179 ، ح 444 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 241 ، ح 698 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 35 ، ح 95 ؛ وص 45 ، ح 125 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 179 ، ح 445 .
( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 405 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 278 ، ح 818 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 189 ، ح 661 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 469 ، ح 4199 .
( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 468 - 473 .
( 6 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 179 - 180 .