شرح
أبيه ، عن أبي عبد اللَّه البرقي ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن الحسن « 1 » بن أبي سارة ، قال : قلتُ لأبي عبداللَّه عليه السلام : إن أصابَ ثوبي شيءٌ من الخمرِ اصَلّي فيه قبل أن أغْسِلَه ؟ قال : « لا بأسَ ، إنّ الثوبَ لا يُسْكِرُ » . « 2 »
ومنها : موثّقة ابن بكير : الطوسي بإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عبد اللَّه بن بكير ، قال : سأل رجلٌ أبا عبد اللَّه وأنا عندَه من المسكِر والنبيذِ يُصيبُ الثوبَ ، قال : « لا بأسَ » . « 3 »
ومنها : صحيحة عليّ بن رئاب : عبد اللَّه بن جعفر فيقرب الإسنادعن أحمد وعبد اللَّه ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عن الخمرِ والنبيذِ والمسكرِ يُصيبُ ثوبي ، فأغْسِلُه أو اصَلّي فيه ؟ قال : « صَلِّ فيه إلّاأن تُقَذِّرَهُ ، فتَغْسِلَ منه موضعَ الأثرِ ؛ إنّ اللَّهَ إنّما حَرَّمَ شُربَها » . « 4 »
ومنها : رواية الحسن بن موسى الحنّاط عن الصادق عليه السلام ، قال : سأل عن الرجلِ يَشرَبُ الخمرِ ، ثمّ يَمُجُّهُ مِن فِيهِ ، فيُصيبُ ثوبي ، فقال : « لا بأسَ » .
ومنها : رواية الحسن بن أبي سارة ، قال : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : إنّا نُخالِطُ اليهودَ والنصارى والمجوسَ ، ونَدخُلُ عليهم وهم يأكلونَ ويَشربونَ ، فيَمُرُّ ساقيهم ويَصُبُّ على ثيابي الخمرَ ، فقال : « لا بأسَ به ، إلّاأن تَشتَهي أن تَغْسِلَه لأثَرِه » . « 5 »
هامش
( 1 ) . في الوسائل : « الحسين » .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 280 ، ح 822 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 189 ، ح 664 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 471 ، ح 4206 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 280 ، ح 823 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 190 ، ح 665 ؛ قرب الإسناد ، ص 172 ، ح 632 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 471 ، ح 4207 .
( 4 ) . قرب الإسناد ، ص 163 ، ح 595 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 472 ، ح 4210 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 280 ، ح 824 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 190 ، ح 666 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 471 ، ح 4208 .