( مسألة 4 ) : من شكّ في إسلامه وكفره طاهرٌ وإن لم يجر عليه سائر أحكام الإسلام .
التاسع : الخمر ،
شرح
دليله لا يلازم الحكم بنجاسته ، كما في موارد جريان الحدود لأحدٍ ثلاث مرّات ، وفي الزناء بالإكراه ، وفي القتل واللواط ، ونحوها .
قوله : ( التاسع : الخمر ) .
الشهرة على النجاسة محقّقة ، وأمّا القول بالطهارة : فقد نقل عن عدّة من القدماء والمتأخّرين ، فعن الصدوق فيالفقيه ، « 1 » ووالده في الرسالة ، « 2 » والجعفي ، « 3 » والعمّاني « 4 » القول بطهارته ، كما نقل عن ظاهر الأردبيلي أو صريحه ، « 5 » وصاحبالمدارك « 6 » والذخيرة « 7 » والمشارق « 8 » اختياره ، وتردّد صاحبالشرايعفي كتابالمعتبر . « 9 »
[ دليل القائلين بالطهارة ]
دليل القائلين بالطهارة دعوى الإجماع عن جماعة في مطلق المسكر ، بل دعوى إجماع الفريقين بالنسبة إلى الخمر خاصّة .
وعدّة روايات :
فمنها : صحيحة أبي سارة : محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 43 .
( 2 ) . نقله في مستمسك العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 399 .
( 3 ) . نقله عنه في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 58 .
( 4 ) . نقله عنه في المعتبر ، ج 1 ، ص 422 .
( 5 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 1 ، ص 310 .
( 6 ) . مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 291 .
( 7 ) . ذخيرة المعاد ، ج 1 ، ص 154 .
( 8 ) . مشارق الشموس ، ج 4 ، ص 207 .
( 9 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 423 .