تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 662

مساهمون:

ص٦٦٢
شرح
مراده رحمه الله العفو عن ذلك المقدار في الصلاة والطواف ونحوهما فلا بأس ، وإلّافلا دليل عليه عدا خبر عبد السلام والفقه الرضوي عليه السلام : ففيالوسائل ، أبواب النجاسات ، ب 20 ، ح 5 : محمّد بن الحسن بإسناده عن معاوية بن حكيم ( سند الشيخ قدس سره إلى معاوية صحيح ) عن ابن المغيرة ( اسمه عبداللَّه ) ، عن مثنّى بن عبد السلام عن الصادق عليه السلام قلتُ له : انّي حَكَكْتُ جِلدي ، فخرج منه دمٌ فقال : « إن اجتمع قدرَ حِمَّصَةٍ فَاغْسِلْهُ ، وإلّافلا » . « 1 » وفيالوسائل‌بعد نقل الرواية قال : قال الشيخ رحمه الله : هذا محمولٌ على الاستحباب . أقول : ويحتمل الحمل على بلوغ سعة الدرهم . « 2 » والرواية وإن كانت غير متعرّضة لحال الصلاة ، إلّاأنّ الحمل عليها - كما صنعه الشيخ رحمه الله وصاحب‌الوسائل - متعيّن ، وإلّافيلزم الطرح . وعداالفقه الرضوي ، قال : وإن كان الدم حمّصة فلا بأس بأن لا تغسله ، إلّاأن يكون الدم دم الحيض ، فاغسل ثوبك منه ومن البول والمنيّ قلّ أو كثر ، وأعد منه صلاتك ، علمت به أو لم تعلم . « 3 » واللازم أيضاً على فرض حجّيّةالفقه الرضويحمله على لزوم الغسل وعدمه للصلاة ، لا أصل الغسل ؛ مع أنّ قوله : « علمت أو لم تعلم » أيضاً مخدوش . ونقل أيضاً عن ابن الجنيد عدم نجاسة دون الدرهم من الدم والبول وغيرهما من النجاسات ، غير دم الحيض والمني . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 255 ، ح 741 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 176 ، ح 613 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 430 ، ح 4075 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 430 ، ذيل ح 4075 . ( 3 ) . فقه الرضا ، ص 95 . ( 4 ) . المعتبر ، ج 1 ، ص 420 ؛ منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 188 .