تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 658

مساهمون:

ص٦٥٨
شرح
فماذا يكون حكمه ؟ فالسؤال والجواب مسوقان لبيان حكم البئر ، ولا إطلاق للدم حينئذٍ . نعم ، المعلوم ارتكاز نجاسته . ومنها : صحيحة زرارة ، قال : قلتُ له : أصابَ ثوبي دمُ رُعافٍ أو غيره ، أو شيءٌ من مَنِيٍّ ، فَعَلَّمتُ أثَرَه إلى أن اصيبُ له الماءَ ، فأصَبْتُ وحضرتِ الصلاةُ ونَسيتُ أنّ بثوبي شيئاً وصَلَّيتُ ، ثمّ إنّي ذَكَرتُ بعد ذلك ، قال : « تُعيدُ الصلاةَ وتَغْسِلُهُ . . . » . « 1 » فإنّها في مقام بيان إبطال النسيان للنجاسة الصلاة . ومنها : خبر محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال : سألتُه عن الرجلِ يأخُذُه الرُّعافُ أو القَيْءُ في الصلاةِ كيف يَصنَعُ ؟ قال : « يَنفَتِلُ فُيَغْسِلُ أنفَهُ » . « 2 » ومنها : خبر سماعة عن الصادق عليه السلام قال : « إذا كانَ بالرجلِ جُرحٌ سائلٌ ، فأصابَ ثوبَه من دَمِه فلا يَغْسِلُه حتّى يَبْرَأ ويَنقطِعَ الدمُ » . « 3 » وكذا جميع روايات هذا الباب « 4 » وهي ثمانية . وإن شئت الاستقصاء فانظر إلى حاشية الوسائل للصديق الأعظم الشيخ عبد الرحيم الربّاني ، أعني ما علّقه على الباب 82 من أبواب النجاسات بعنوان ما تقدّم وما يأتي . « 5 » وفي الباب 21 من أبواب الماء المطلق ، ح 1 : عليّ بن جعفر ، قال : سألتُه عن رجلٍ ذَبَحَ شاةً فاضطربَتْ ، فوقعَتْ في بئرِ ماءٍ وأوداجُها تَشخُبُ دماً ، هل يُتوضّأ من تلك البئر ؟ قال : « يُنزَحُ منها ما بين الثلاثينَ إلى الأربعين دَلواً . . . » .
هامش
( 1 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 361 ، باب 80 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 421 ، ح 1335 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 183 ، ح 641 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 479 ، ح 4229 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 365 ، ح 9 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 323 ، ح 1323 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 403 ، ح 1536 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 264 ، ح 687 ؛ وج 7 ، ص 238 ، ح 9215 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 259 ، ح 752 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 435 ، ح 4087 . ( 4 ) . أي باب 22 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 528 ، ذيل ح 4368 .