شرح
[ المسألة ] الثانية : أنّ سؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم . ويكفي في الدلالة عليه الأصل ، مع أنّه قد ادّعى الإجماع أيضاً .
نعم قد ينقل القول بحرمة استعمال ما لا يؤكل لحمه من الانسي عن الشيخ رحمه الله ، « 1 » كما انّه ينقل الحكم بنجاسة ذلك عن الحلّي « 2 » ، ولا دليل لهما على ذلك .
نعم قد يؤيّد ما روي عنهما موثّقة عمّار ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سُئلَ عليه السلام عمّا تَشرَبُ منه الحَمامةُ ، فقال : « كلُّ ما اكِلَ لحمُه فَتَوَضَّأ من سُؤرِه وَاشْرَبْ » . وعن ماءٍ شَرِبَ منه بازٌ أو صَقْرٌ أو عقابٌ ، فقال : « كُلُّ شيءٍ من الطيرِ يُتَوَضَّا ممّا يَشرَبُ منه إلّاأن تَرى في منقارِه دَماً » . « 3 »
وسند الخبر المزبور : الكليني ، عن أحمد بن إدريس ( الأشعري القمّي ، كان ثقة فقيهاً في أصحابنا ، كثير الحديث ، صحيح الرواية ، مات بالقرعاء في طريق مكّة « 4 » ومحمّد بن يحيى جميعاً ، عن محمّد بن أحمد ( الأشعري القمّي الثقة ، صاحب دبة الشبيب ) ، « 5 » عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ( هو وأخوه عليّ فطحيّان ثقتان ) « 6 » عن عمرو بن سعيد ( الزيّات المدائني الفطحي الثقة ) « 7 » عن مصدّق بن صدقة : ( فطحيّ ، من أجلّة العلماء والفقهاء والعدول ، وأخوه الحسن ) ، « 8 » عن عمّار بن موسى ، عن الصادق عليه السلام .
هامش
( 1 ) . راجع : تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 224 ، ذيل ح 642 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 10 ؛ وج 2 ، ص 165 - 166 ؛ الخلاف ، ج 3 ، ص 184 ، مسألة 308 .
( 2 ) . راجع : المختصر النافع ، ج 1 ، ص 4 .
( 3 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 9 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 228 ، ح 660 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 25 ، ح 64 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 230 ، ح 590 .
( 4 ) . رجال النجاشي ، ص 92 ، الرقم 228 .
( 5 ) . رجال النجاشي ، ص 348 ، الرقم 939 ؛ الفهرست ، ص 144 ، الرقم 612 .
( 6 ) . رجال النجاشي ، ص 80 ، الرقم 194 ؛ الفهرست ، ص 24 ، الرقم 62 .
( 7 ) . رجال النجاشي ، ص 287 ، الرقم 767 ؛ الفهرست ، ص 110 ، ح 476 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 120 ، الرقم 3 .
( 8 ) . رجال الكشّي ، ج 2 ، ص 835 ، الرقم 1082 .