تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
شرح
التالف . ولا يجوز الرجوع إلى أصالة عدم الضمان مع بقاء الأصل السببي وعدم سقوطه . وقياس المورد - على ما إذا علم إجمالًا إمّا بقضاء صلاة الصبح أو بعدم إتيان الظهرين ، مع كون وقت الشكّ وقت أداء الظهرين ، فيرجع حينئذٍ بالنسبة إلى الصبح بقاعدة التجاوز - قياسٌ مع الفارق ؛ إذ الأصل بالنسبة إلى الصلاة ليس إلّاقاعدة التجاوز ، وفيما نحن فيه يكون أصالة عدم الضمان محكومة بأصالة عدم الملكيّة في التالف الحاكمة بالضمان ؛ فتأمّل .