شرح
وعن المفيد فيالمقنعةفي الفأرة والوزغة . « 1 »
وعن أبي الصلاح : أنّه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب « 2 » ، وكذا عن ابن زهرة . « 3 »
وأمّا حيث قبولها للتذكية وعدمه ، فهو أيضاً مورد الاختلاف ، يبحث عنها في باب الصيد والذباحة .
والكلام هنا مبنيّ على بحث نجاستها وطهارتها ؛ فمن حكم بالأوّل قال بنجاسة السؤر ، ومن قال بالثاني قال بنجاسة .
ثمّ إنّ المسوخ كثيرة ، ذكر في الجواهر أقسامها ، قال :
والمراد بالمسوخ حيوانات على صور المسوخ الأصليّة ، وإلّافهي لم تبق أكثر من ثلاثة أيّام ، كما رواه الصدوق في الفقيه مرسلًا . « 4 » وعددها - المحصّل من حسن الحلبي عن الصادق عليه السلام « 5 » وصحيح محمّد بن الحسن الأشعري عن الرضا عليه السلام « 6 » ، وخبر الحسين خالد « 7 » ، وخبر سليمان الجعفري عن الكاظم عليه السلام « 8 » ، وخبري عليّ بن جعفر « 9 » وعليّ بن مغيرة « 10 » عن الصادق والكاظم عليهما السلام المرويّين عن العلل بعد الجمع بينها - ونيف وعشرون :
هامش
( 1 ) . المقنعة ، ص 70 .
( 2 ) . الكافي في الفقه ، ص 131 .
( 3 ) . غنية النزوع ، ص 44 .
( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 337 ، ح 4198 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 108 ، ح 30098 .
( 5 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 245 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 39 ، ح 163 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 104 ، ح 30089 .
( 6 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 246 ، ح 14 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 106 ، ح 30095 .
( 7 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 245 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 104 ، ح 30090 .
( 8 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 247 ، ح 16 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 106 ، ح 30094 .
( 9 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 486 ، الباب 239 ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 110 ، ح 30102 .
( 10 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 487 ، الباب 239 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 109 ، ح 30100 .