تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣

فصل [ في سؤر نجس العين وسؤر طاهر العين ]

سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر ، وإن كان حرام اللحم ، .
شرح
قوله : ( سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر نجس . . . ) . وقع البحث عن السؤر في الفقه تبعاً لما وقع السؤال عنه في الروايات ، وإلّافالمسئلة من جزئيّات مسألة الملاقي للنجس ، وحكمها حكمها بلا تفاوت . ثمّ إنّ السؤر لغة مورد للخلاف ، ولأجله وقع الاختلاف في معناه لدى الفقهاء رضوان اللَّه عليهم . فوقع عنه التعبير بأمور مختلفة : وأنّه بقيّة الماء القليل الذي شرب منه حيوان . وهذا أخصّ مصاديقه ، والقدر المتيقّن من جميع التعاريف . أو أنّه بقيّة الماء قليلًا أو كثيراً الذي شرب منه الحيوان . أو أنّه بقيّة الماء الذي لاقاه جسم الحيوان . أو أنّه بقيّة المشروب والمأكول . أو أنّه بقيّة المايع الذي لاقاه جسم الحيوان . وحيث إنّ الكلام هاهنا وقع من جهة الحكم الوضعي أعني النجاسة ، ومن حيث حكمه التكليفي ، ولا يكون البحث الأوّل إلّامن جهة نجاسة الحيوان الذي باشر السؤر إذ يبعد نجاسته تعبّداً مع طهارة الحيوان أو طهارته كذلك مع نجاسته ، فينبغي أن يعرف بأنّه ما باشره
التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 503 | الشيخ علي المشكيني / محمد حسين الدرايتي