تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
أو كان من المسوخ ، .
شرح
قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عن فضلِ الهِرّةِ والشاةِ والبقرة والإبل والحِمار والخَيلِ والبِغالِ والوحشِ والسِّباعِ ، فلم أترُك شيئاً إلّاسألتُه عنه ، فقال : « لا بأسَ به » حتّى انتهيتُ إلى الكلبِ ، فقال : « رِجسٌ نِجْسٌ ، لا تَتَوَضَّأ بفضلِه ، وَاصْبُبْ ذلك الماءَ ، وَاغْسِلْهُ بالترابِ أوّلَ مَرَّةٍ ، ثمّ بالماءِ » . « 1 » المسألة الثالثة : قوله : ( أو من المسوخ ) . ذكر الفقهاء - رضوان اللَّه عليهم - حكم المسوخ في مواقع من الفقه : في باب النجاسات ، وفي الأسئار ، وفي باب الأطعمة والأشربة . والكلام فيها من حيث حرمة الأكل لا إشكال فيه ، ولم أتحقّق المخالف في ذلك . وأمّا من حيث النجاسة والطهارة - أعني كونها نجس العين كالكلب - ففي بعضها خلاف ، يأتي إن شاء اللَّه في باب النجاسات . وحكى عن صريح أطعمة الخلاف نجاسة المسوخ كلّها ، « 2 » وعن ظاهر بيعه أيضاً مثله . « 3 » وعن‌نهايةالشيخ رحمه الله : إذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب أو فأرة أو وزغة ، وجب غسل الموضع مع الرطوبة . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 646 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 19 ، ح 40 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 226 ، ح 574 ؛ وج 3 ، ص 412 ، ح 4020 . ( 2 ) . الخلاف ، ج 6 ، ص 73 ، مسألة 2 . ( 3 ) . الخلاف ، ج 3 ، ص 184 ، مسألة 308 . ( 4 ) . النهاية ، ص 52 .