تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
شرح
وصحيحة الحلبي : محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن محمّد بن عليّ الحلبي ، « 1 » عن الصادق عليه السلام ، عن رجلٍ أجنبَ في ثوبِه وليس معه ثوبٌ آخر قال عليه السلام : « يُصَلّي فيه ، فإذا وَجَدَ الماءُ غَسَلَهُ » . « 2 » وموثّقة عمّار : محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، « 3 » عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، « 4 » عن عمرو بن سعيد ، « 5 » عن مصدّق بن صدقة « 6 » عن عمّار الساباطي ، عن الصادق عليه السلام قال : إنّه سُئل عن رجلٍ ليسَ عليه إلّاثوبٌ ولا تَحِلُّ الصلاةُ فيه ، وليس يَجِدُ ماءً يَغْسِلُه ، كيف يَصنَعُ ؟ قال : « يَتَيَمَّمُ ويُصَلّي ، فإذا أصابَ ماءً غَسَلَه وأعادَ الصلاة » . « 7 » وو رواية العيص بن القاسم : روى الشهيد فيالذكرىو غيرِه عن العيص بن القاسم ، قال : سألتُه عن رجلٍ أصابَتْه قطرةٌ من طشتٍ فيه وَضوءٌ ، فقال : « إن كانَ من بولٍ أو قَذَرٍ ، فيَغْسِلُ ما أصابَه » . « 8 » هذا ، ولكن الإنصاف أنّ هذه الروايات لا إطلاق فيها أصلًا يمكن التمسّك بها ؛ إذ هي غير
هامش
( 1 ) . محمّد بن عليّ الحلبي : وجه أصحابنا وفقيههم ، والثقة الذي لا يطعن عليه ، هو وإخوته عبيداللَّه وعمران وعبد الأعلى ( جش ، ست ) [ رجال النجاشي ، ص 325 ، الرقم 885 ؛ الفهرست ، ص 130 ، الرقم 575 ] . ( مؤلّف ) . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 68 ، ح 155 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 271 ، ح 799 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 187 ، ح 655 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 484 ، ح 4240 ؛ وص 447 ، ح 4133 . ( 3 ) . محمّد بن أحمد بن يحيى : ثقة في نفسه ، صاحب دبّة الشبيب . ( مؤلّف ) . رجال النجاشي ، ص 348 ، الرقم 939 . ( 4 ) . أحمد بن الحسن بن عليّ : أحمد وعليّ إخوة من بني فضّال . ( مؤلّف ) . ( 5 ) . عمرو بن سعيد المدائني : ثقة ( جش ) [ رجال النجاشي ، ص 369 ، الرقم 1001 ] فطحيّ ( كش ) [ رجال الكشّي ، ج 2 ، ص 869 ، الرقم 1137 ] . ( مؤلّف ) . ( 6 ) . مصدّق بن صدقة : هو وأخوه الحسن من أجلّة العلماء والثقات ، ولكنّه فطحيّ ( كش ) [ رجال الكشيّ ، ج 2 ، ص 835 ، الرقم 1062 ] . ( مؤلّف ) . ( 7 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 407 ، ح 1279 ؛ وج 2 ، ص 224 ، ح 886 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 169 ، ح 587 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 392 ، ح 3957 ؛ وص 485 ، ح 4247 . ( 8 ) . ذكرى الشيعة ، ج 1 ، ص 84 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 215 ، ح 552 .