تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
شرح
الشمول له ؛ فإنّ قوله عليه السلام في رواية ابن سنان المتقدّمة : « الماءُ الذي يُغْسَلُ به الثوبُ ، أو يَغْتَسِلُ به الرجلُ من الجنابة ، لا يجوز أن يُتَوَضَّأ به وأشباهِه » « 1 » لا يشمل القطرات الواقعة في الإناء المستهلكة فيه . وثانياً : دلالة روايات على الجواز ، كصحيحة الفضيل : محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة « 2 » عن الفضيل ، عن الصادق عليه السلام قال : سُئلَ أبو عبد اللَّه عليه السلام عن الجنبِ يَغْتَسِلُ فينتَضِحُ من الأرض من الإناء ، فقال : « لا بأسَ ، هذا ممّا قال اللَّه « ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدينِ مِنْ حَرَجٍ » « 3 » » . « 4 » وصحيح شهاب بن عبد ربّه : محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن عليّ بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربّه « 5 » ، عن الصادق عليه السلام أنّه قالَ في الجنبِ يَغتَسِلُ ، فيقطُرُ الماءُ عن جسدِه في الإناء ، وينتَضِحُ الماءُ من الأرضِ ، فَيَصيرُ في الإناء : « إنّه لا بأسَ بهذا كلِّه » . « 6 » ثمّ إنّهم - قدّس اللَّه أسرارهم - عنونوا هنا مسألة أخرى ، وهي مسألة الامتزاج والاختلاط ، سواء كان المستعمل أقلّ من غيره ، أو متساوياً . فعن الشيخ الأعظم قدس سره عدم البأس بذلك ولو كان متساويّين في المقدار ، فادّعى قدس سره ظهور دليل المنع في الاستقلال « 7 » ، كقوله : « لا يَجوزُ أن يُتَوَضَّأ منه وأشباهِه » . « 8 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 221 ، ح 630 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 27 ، ح 71 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 215 ، ح 551 . ( 2 ) . عمر بن اذينة : شيخ أصحابنا البصريّين ووجههم ( جش ) [ رجال النجاشي ، ص 283 ، الرقم 752 ] . ( مؤلّف ) . ( 3 ) . الحجّ ( 22 ) : 78 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 86 ، ح 225 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 211 ، ح 539 . ( 5 ) . قال الكشّي : شهاب وعبد الرحيم وعبد الخالق ووهب ولد عبد ربّه ، من موالي بني أسد ، من صلحاء الموالي ( مؤلّف ) رجال الكشّي ، ج 2 ، ص 712 ، الرقم 778 . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 13 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 212 ، ح 544 . ( 7 ) . كتاب الطهارة ، ج 1 ، ص 360 - 361 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 221 ، ح 630 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 27 ، ح 71 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 215 ، ح 551 .