فصل [ في الماء المستعمل في الوضوء وماء الاستنجاء ]
الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة .
شرح
قوله : ( الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر من الحدث والخبث ) .
ينقسم الماء من جهة وقوعه مورد الاستعمال إلى أقسام خمسة :
1 . المستعمل في الحدث الأصغر .
2 . المستعمل في الأغسال المندوبة ، أي من غير رفع للحدث ، أصغره وأكبره .
3 . المستعمل في رفع الحدث الأكبر .
4 . المستعمل في الاستنجاء .
5 . المستعمل في رفع الخبث ، بناءً على طهارة الغسالة مطلقاً ، أو الثانية .
امّا المستعمل في الحدث الأصغر أو الأغسال المندوبة ، فلا إشكال بل ولا خلاف منّا في طهارته ؛ بل يقال : إنّ طهارته ضروريّة ، ومطهّريّته إجماعيّة .
وهل الدليل على ذلك إطلاق ما دلّ على طهارة الماء ومطهّريّته ، أو التمسّك بالاستصحاب بعد الشكّ في بقاء حالته السابقة بعد الاستعمال ؟ وجهان .
الذي يمكن التمسّك بالإطلاق فيه هو المرسلة المعروفة : « خلق اللَّه الماء طهوراً لا ينجّسه شيء ، إلّاما غَيَّرَ لونه أو طعمه أو ريحه » . « 1 »
هامش
( 1 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 64 ؛ المعتبر ، ج 1 ، ص 40 ؛ عوالي اللآلي ، ج 1 ، ص 76 ، ح 154 ؛ وج 2 ، ص 15 ، ح 29 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 135 ، ح 330 .