شرح
له وإن كان يخالف الأمر والنهي الواقعيّين .
وأمّا أدلّة إرشاد الجاهل ، فالظاهر كونها واردة في مورد الجاهل بالأحكام ، لا الموضوعات .
وأمّا أدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهي أيضاً غير دالّة ؛ لعدم شمول المنكر للفعل المأتي به جهلًا بحكمه ؛ فهي واردة فيمن علم الحكم وأراد المخالفة ليكون فعله منكراً .
فلم يبق إلّاالدليل الخاصّ الوارد في الزيت النجس ، ودلالته على المطلوب في موردالتسبيب واضحة ؛ بل يمكن تقريب الدلالة فيمن يشرب النجس مثلًا بلا تسبيب .