( مسألة 10 ) : يحرم شرب الماء النجس .
شرح
قوله : ( يحرم شرب الماء النجس ) .
قد ادّعى الإجماع على الحرمة في عدّة كتب . « 1 »
ويدلّ عليها أخبار كثيرة يغنينا كثرتها عن التعرّض لسندها :
فمنها : قال معاوية بن شريح : سأل عَذافِرٌ أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا عنده عن سؤر السِّنَّوْرِ والشاةِ والبقرةِ والبعيرِ والفرسِ والبَغْلِ والسِّباعِ يُشْرَبُ منه أو يُتَوَضَّأُ منه ؟ فقال : « نعم ، اشْرَبْ منه وتَوَضَّأ منه » .
قال : قلتُ له : الكلبُ ؟ قال : « لا » ، قلتُ : أليس هو سَبُعٌ ؟ قال : « لا واللَّه ، إنّه نَجِسٌ ، لا واللَّه إنّه نَجِسٌ » . « 2 »
ومنها : موثّقة أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام قال : « ليس بفَضلِ السِّنَّوْرِ بأسٌ أن يُتَوَضَّأ منه ويُشْرَبَ ، ولا يُشرَبُ سُؤرُ الكلبِ إلّاأن يكونَ حوضاً كبيراً يُستقي منه » . « 3 »
ومنها : موثّقة عمّار ، عن الصادق عليه السلام سُئلَ عمّا تَشرَبُ منه الحَمامةُ ، فقال عليه السلام : « كلُّ ما اكِلَ لحمُه فتوضَّأ من سُؤرِه واشرب » وعن ماء شَرِبَ « 4 » منه بازٌ أو صَقْرٌ أو عُقابٌ ، فقال : « كلُّ شيءٍ من الطيرِ يُتوضَّا ممّا يَشْرَبُ منه ، إلّاأن تَرى في منقارِه دَماً ، فإن رأيتَ في منقارِه دَماً فلا تَتَوَضَّأ منه ولا تَشْرَبْ » رواه الشيخ والكليني . « 5 »
هامش
( 1 ) . الجامع للشرائع ، ص 390 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 155 ؛ منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 178 ؛ جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 478 ؛ مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 196 .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 647 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 19 ، ح 41 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 226 ، ح 576 .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 226 ، ح 650 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 20 ، ح 44 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 226 ، ح 577 .
( 4 ) . في الكافي : « عمّا شرب » بدل « عن ماء شرب » .
( 5 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 9 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 228 ، ح 660 ؛ وص 284 ، ح 832 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 25 ، ح 64 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 230 ، ح 590 .