( مسألة 11 ) : الإناء النجس يطهر إذا أصاب المطر جميع مواضع النجس منه . نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته .
شرح
قوله : ( نعم إذا كان نجساً بولوغ الكلب يشكل طهارته ) .
الإشكال من جهة أنّه يمكن توهّم كون المطر مطهّراً حتّى فيما يحتاج إلى التعفير بلا تعفير بالتراب ، بدعوى كون أخبار المطر مطلقاً حتّى من حيث لزوم التعفير وعدمه .
لكن من الواضح أنّ خبر الفضل - فيالوسائل ، ب 12 من أبواب النجاسات ، ( وفي ذلك الباب 11 رواية لا يدلّ على التعفير غيرها ) وهي صحيحة : محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن الفضل ( بن عبد الملك ) أبي العبّاس أنّه سأل أبا عبد اللَّه عن الكلب ، فقال عليه السلام : « هو رِجْسٌ نِجْسٌ لا يُتَوَضَّأ بفَضْلِه ، وَاصْبُبْ ذلك الماءَ ، وَاغْسِلْه بالترابِ أوّلَ مرّةٍ ، ثمّ بالماءِ » . « 1 » - حاكمٌ على أدلّة مطهّريّة الماء ، فقوله « ثمّ بالماء » يعني الغسل بأيّ ماء كان بعد التعفير ، وعلى فرض التعارض والتساقط فاستصحاب النجاسة باق سليماً .
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 225 ، ح 646 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 19 ، ح 40 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 415 ، ح 4026 .