( مسألة 4 ) : الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر ، وكذا إذا كان تحت السقف وكان هناك ثقبة ينزل منها على الحوض ، بل وكذا لو أطارته الريح حال تقاطره فوقع في الحوض . وكذا إذا جرى من ميزاب ، فوقع فيه .
( مسألة 5 ) : إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّراً ، بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر ثمّ وقع على الأرض . نعم لو لاقى في الهواء شيئاً - كورق الشجر أو نحوه - حال نزوله لا يضرّ ، إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض ، فمجرّد المرور على الشيء لا يضرُّ .
شرح
في الأرض ونحوها قياس مع الفارق بلا إشكال ؛ إذ بعد الانقطاع نقطع بتبدّل العنوان وكون كلّ ماء بعد ذلك ماء راكداً وتعنونه بذلك بمجرّد الانقطاع . وهذا بخلاف القطرات المتتابعة المنفصلة عن المحلّ الأوّل المترشّحة إلى المحلّ الثاني حال جريان السماء ؛ إذ حينئذٍ لو لم تقطع ببقاء عنوان المطريّة أو المطهريّة ، فلا أقل من الشكّ في ذلك ؛ فيستصحب الموضوع أو الحكم .
الثالث : وصوله إلى المحلّ النجس بالجريان . وهذا ماء المطر بلا إشكال ، ولعلّه صريح رواية الميزابين « 1 » ، أو رواية ابن سالم ، « 2 » وغيرهما ؛ فراجع .
قوله : ( الحوض النجس تحت السماء يطهر بالمطر . . . ) .
حكم المسألة ظاهر ممّا قدّمناه .
قوله : ( بل وكذا إذا وقع على ورق الشجر . . . ) .
الظاهر كما مرّ في المسألة الثالثة كون ذلك مطهّراً إذا كان الجريان والوقوع على الأرض حال نزول المطر . نعم ، لا يطهّر بعد انقطاع المطر ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 12 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 411 ، ح 1295 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 145 ، ح 361 .
( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 7 ، ح 4 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 144 ، ح 358 .