تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
به النفس في هذا الباب ، ولشهرتهما بين القدماء ولو فرض الخدشة من سندهما . ومنها : ما أرسله الصدوق فيالمجالس‌قال : روي أنّ « الكرّ هو ما يكون ثلاثة أشبار طولًا ، في ثلاثة أشبار عرضاً ، في ثلاثة أشبار عمقاً » . « 1 » ومنها : خبر عبد اللَّه بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال : « الكُرُّ من الماءِ نحوُ حُبّي هذا » وأشارَ إلى حُبٍّ من تلك الحِبابِ التي تكونُ بالمدينةِ . « 2 » فإنّ الحُبّ يبعد بلوغه إلى المقدار المختار للمشهور ، دون ما اخترناه من المقدار ، كما هو واضح . ونظير هذه الرواية مرسلة عبد اللَّه المغيرة الأخرى ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « إذا كانَ الماءُ قدرَ قُلَّتين لم يُنَجِّسْهُ شيءٌ ، والقلّتان : جَرَّتانِ » . « 3 » ثمّ انّه قد استدلّ على مذهب المشهور بروايتين : الأولى : رواية محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الكرّ من الماء ، كم يكون قَدرُه ؟ قال : « إذا كانَ الماءُ ثلاثةَ أشبارٍ ونصفاً في مثله ثلاثةِ أشبارٍ ونصفٍ في عُمقِه في الأرضِ ، فذلك الكرُّ من الماءِ « 4 » » . الثانية : خبر محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن
هامش
( 1 ) . الأمالي للصدوق ، ص 744 ، ضمن ح 1006 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 165 ، ح 409 . ( 2 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 3 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 42 ، ح 118 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 7 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 166 ، ح 414 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 6 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 415 ، ح 1309 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 7 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 166 ، ح 415 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 3 ، ح 5 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 42 ، ح 116 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 10 ، ح 14 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 166 ، ح 413 .