تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على العروة الوثقى — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
فحينئذٍ يبقى من الأقوال المذكورة قولان : أحدهما ما هو المشهور . وثانيهما : التقدير ب 27 شبراً الذي هو قول القمّيين . فنقول : فيالوسائل - في ب 10 من أبواب الماء المطلق ، أعني باب مقدار الكرّ بالأشبار - رواياتٌ ثمان ؛ أربعة منها لابدّ أن تذكر بعنوان التأييد لما يختار في المسألة ؛ فإنّ اثنين منها مرسلتان للصدوق فيالمجالس « 1 » والمقنع « 2 » ، نقلهما بكلمة « روي » وهما الرواية 2 و 3 من الباب . « 3 » واثنان منها - أعني الرواية 7 و 8 - مجملة المراد ، كقوله عليه السلام : « الكرُّ من الماءِ نحوُ حُبّي هذا » « 4 » أو « الكرُّ قُلّتان » « 5 » فيحمل كلّ على ما يختار أيضاً . فالباقي روايات أربع ، اثنان منها دليل قول القمّيين ، وهما صحيحتا إسماعيل بن جابر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام وإليك متنها : محمّد بن يعقوب الكليني ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الماء الذي لا يُنَجِّسُهُ شيءٌ ، فقال : « كرّ » . قلت : وما الكرّ ؟ قال : « ثلاثةُ أشبارٍ في ثلاثةِ أشبار » . « 6 »
هامش
( 1 ) . الأمالي للصدوق ، ص 744 . ( 2 ) . المقنع ، ص 31 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 165 ، ح 409 و 410 . ( 4 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 3 ، ح 8 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 42 ، ح 118 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 7 ، ح 5 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 166 ، ح 414 . ( 5 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 6 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 415 ، ح 1309 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 7 ، ح 6 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 166 ، ح 415 . ونصّ الحديث هكذا : « إذا كانَ الماءُ قدرَ قُلَّتينِ لم يُنَجِّسْهُ شيء ، والقُلّتان : جَرَّتانِ » . ( 6 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 3 ، ح 7 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 159 ، ح 397 ؛ وص 165 ، ح 412 .