تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
مسائل الأولى : في الأضلاع ممّا خالط القلب لكلّ ضلع إذا كسرت خمسة وعشرون ديناراً ، وفيها ممّا يلي العضدين لكلّ ضلع إذا كسرت عشرة دنانير . الثانية : لو كسر بُعصوصه ، فلم يملك غائطه ، كان فيه الدية ؛ وهي رواية سليمان بن خالد . ومن ضرب عجانه ، فلم يملك غائطه ولا بوله ، ففيه الدية ؛ وهي رواية إسحاق بن عمّار .
شرح
وأمّا في كلّ إصبع عُشر الدية : قد عرفت أنّ الأظهر التساوي ؛ لما في صحيح الحلبي وابن سنان وصحيح تعاقل الرّجُل المرأة إلى الثُلث . وأمّا دية كلّ إصبع مقسومة على ثلاث أناهل بالسويّة : لما مرّ في في معتبرة السكوني . وأمّا قوله : « في الساقين الدية » يظهر دليله ممّا مرّ في اليدين من قطع الذراعين والعضدين ، وقلنا : إنّ ذلك لا دليل له كما في المسالك ، « 1 » وقد مرّ عند قوله : « ويظهر لي أنّ في الذراعين . . . » . قوله : ( الأولى : في الأضلاع ممّا خالط القلب . . . ) . الأضلاع هي العظام المنحنية التي تتّصل من طرف الصدر إلى عظمه ومن الطرف الآخر إلى قفار الظهر وهي تسعة أو عشرة . والمراد بما خالط القلب منها أطرافها المتّصلة بعظم الصدر ، وبما يلي العضد أطراف المقابلة للُاولى المتّصلة بقفار الظهر كما في المسالك ، « 2 » فإذا انكسر من ناحية النصف المقدّم فالدية الأعلى ، وإذا انكسر من ناحية النصف المتأخّر فالدية أدنى . والدليل على الحكم معتبرة ظريف في الكافي بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، وفيه : « وفي الأضلاع فيما خالط القلب من الأضلاع إذا كُسِرَ منها
هامش
( 1 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 428 . ( 2 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 440 .