تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
الخامسة : من داس بطن إنسان حتّى أحدث ، ديس بطنه ، أو يفتدي ذلك بثلث الدية . وهي رواية السكوني ، وفيه ضعف . السادسة : من افتضّ بكراً بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلا تملك بولها ، فعليه ثلث ديتها - وفي رواية : ديتها . وهي أولى - ومثل مهر نسائها .
شرح
لأجل كونهما عظماً أو لكونهما باطنين ، والأدلّة ظاهرة في العضو الظاهر ، كاليدين والرِّجلين ونحوهما . وعلى أيّ تقدير فلا يبعد العموم ، فيشمل الكليتين والرئتين ، كما قبلوا شمول الواحد للمثانة وقوّة الذائقة والشامّة ، وشمول الاثنين للسامعتين والباصرتين وغيرهما . وعليه فقوله : « وفي كلّ واحدة منها مقدّر » ، يمكن أن يكون هو النصف . قوله : ( السادسة : من افتضّ بِكراً بإصبعه فخرق مثانتها . . . ) . هنا قولان : الأوّل : ثبوت الدية الكاملة ، أينصف دية الرجل . ويدلّ عليه مرسلة الشيخ ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : وفي رواية هشام بن إبراهيم ، عن أبي الحسن عليه السلام : « لها الدية » . « 1 » وأيضاً ما دلّ على وجود الدية في سلس الرجُل وفتق مثانته ، فالمرأة نصفه ، ففي معتبرة إسحاق بن عمّار ، قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجُل يضرَب على عجانه ، فلا يستمسك غائطه ولا بوله ، أنّ في ذلك الدية كاملة » . « 2 » ومعتبرة غياث بن إبراهيم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إنّ عليّاً عليه السلام قضى في رجلٍ ضُرِب حتّى سلس ببوله بالدية كاملة » . « 3 » وكذا رواية قرب الإسناد . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 308 ، ذيل ح 1148 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 335 ، ح 35723 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 313 ، ح 12 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 131 ، ح 5282 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 248 ، ح 981 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 371 ، ح 35797 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 143 ، ح 5315 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 251 ، ح 995 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 372 ، ح 35799 ، و 35800 . ( 4 ) . قرب الإسناد ، ص 147 ، ح 530 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 372 ، ح 35800 .