الثالثة : في كسر عظم من عضو خُمس دية ذلك العضو ؛ فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره ، وفي رضّه ثلث دية العضو ، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية رضّه . وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضو ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه .
الرابعة : قال في المبسوط والخلاف : في الترقوتين الدية ، وفي كلّ واحدة منهما مقدّر عند أصحابنا . ولعلّه إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن طريف ، وهو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب أربعون ديناراً .
شرح
ضلع فديته خمسة وعشرون ديناراً . . . وفي الأضلاع ممّا يلي العضدين دية ضلع عشرة دنانير إذا كسر » . « 1 »
قوله : ( الثالثة : في كسر عظم من عضو خُمس دية ذلك العضو . . . ) .
هذه الكليّات لا تنطبق على المصاديق بملاحظة أدلّة الموارد ، فاللازم الرجوع في كلّ موردٍ إلى دليله .
قوله : ( الرابعة : قال في المبسوط والخلاف : في الترقوتين الدية . . . ) .
نقل الكليني عن كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه السلام : « وفي الترقوة إذا انكسرت فجُبِرَت على غير عثم ولا عيب أربعون ديناراً » . « 2 »
والرواية لا تدلّ على حكم كسرهما أو إخراجهما مثلًا ، ويفهم ذلك من الأدلّة العامّة :
« كلّ ما في الإنسان اثنان ففيهما الدية » .
واستشكلوا في شمول العمومات للمورد ، بل قد ادّعى في الجواهر الانصراف ، « 3 » وكذا في مباني التكملة . « 4 »
هذا ، ولكن دعوى الانصراف غير ظاهرة بعد إحراز كونهما اثنين ، ولا ندري هل هو
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 338 ، ح 11 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 304 ، ح 35666 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 334 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 299 ، ح 35661 .
( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 288 .
( 4 ) . موسوعة الإمام الخوئي ، ج 42 ( مباني تكملة المنهاج ) ، ص 405 .