تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
وفي إفضاء المرأة ديتها ، وتسقط في طرف الزوج إن كان بالوطء بعد بلوغها ، ولو كان قبل البلوغ ضمن الزوج مع مهرها ديتها ، والإنفاق عليها حتّى يموت أحدهما . ولو لم يكن زوجاً وكان مكرهاً ، فلها المهر والدية
شرح
« إن كانت اليسار ففيها ثُلثا الدية » . قلت : ولِمَ ، أليسَ قلتَ ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدِيَة ؟ فقال : « لأنّ الولد من البيضة اليسرى » . « 1 » ويفهم منه كون اليمنى بالثُلث . ومرفوعة أبي يحيى الواسطي ، رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « الولد يكون من البيضة اليسرى ، فإذا قُطِعَت ففيها ثُلثا الدية ، وفي اليمنى ثُلث الدية » . « 2 » ومنها : ما يدلّ على التساوي ، كخبر ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : « وفي خِصية الرّجُل خمسمائة دينار » . « 3 » وحينئذٍ فلو قلنا بالتعارض والتساقط كان المرجع إطلاقات الأدلّة ، كصحيحة يونس عن الرضا عليه السلام قال : « والبيضتين ألف دينار » . « 4 » وصحيح الحلبي ، عن الصادق عليه السلام قال : « وفي البيضتين الدية » . « 5 » مع أنّه قد يدّعى عدم صحّة كون الولد من اليسرى على ما ينقله الأطبّاء . قوله : ( وفي إفضاء المرأة ديتها . . . ) . مورد المسألة باب النكاح ، فراجع .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 315 ، ح 22 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 250 ، ح 989 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 283 ، ح 35625 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 152 ، ح 5337 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 250 ، ح 989 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 311 ، ح 35673 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 342 ، ح 12 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 311 ، ح 35672 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 311 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 245 ، ح 968 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 283 ، ح 35626 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 311 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 245 ، ح 970 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 285 ، ح 35628 .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 407 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى