تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
واستدلّ في الجواهر : بأنّ استمساك البول منفعة واحدة ، فتجب فيها الدية . « 1 » والصدوق ادّعى كثرة الرواية ، « 2 » وأنكرها الجواهر . « 3 » الثاني : ثُلث الدية . ويدلّ عليه خبر ظريف المرويّ في التهذيب والفقيه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجلٍ افتضّ جارية بإصبعه ، فخرق مثانتها ، فلا تملك بولها ، فجعلَ لها ثُلث الدية مائة وستّة وستّين ديناراً وثُلُثي دينار ، وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها . « 4 » ومعتبرة معاوية ، قال : فسألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن ذلك وعن رجلٍ أصاب سُرّة رجل فَفَتقها ، فقال عليه السلام : « في كلّ فتقٍ ثُلُث الدية » . « 5 » والجمع أنّ الدليل الأوّل للقول الأوّل مرسلة ، ونسبة الثاني مع أدلّة الثُلث عموم وخصوص ؛ فالأرجح هو القول الثاني .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 290 . ( 2 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 92 ، ذيل ح 5150 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 289 . ( 4 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 92 ، ح 5150 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 262 ، ح 1037 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 335 ، ح 35722 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 312 ، ح 10 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 248 ، ح 979 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 337 ، ح 35727 .