تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
شرح
الثاني : أن يلقيه عليه لا بقصد القتل ، فهو شبه عمد . الثالث : أن يريد إلقاؤه على موضعٍ من الأرض مثلًا ، فأصاب إنساناً . وهذا خطأ محض ، تحمل ديته العاقلة . الرابع : أن يقع المتاع من كتفه أو فوق رأسه مثلًا بلا اختيار لوقوع رِجله على مزلق أو لشدّة ريح . وهذا ليس عليه شيء ، بل هو كما لو ألقى الريح أحداً من فوق سطح على آخر ، فمات الملقى عليه . هذا مقتضى القاعدة في المسألتين ، لكن في المتن ضمان الجناية على الشخص وإتلاف المال على حامل المتاع . وفي الجواهر : وصرّح بالأوّل الشيخ والقاضي وابن إدريس ويحيى بن سعيد والفاضل ، وصرّح بالثاني الشيخ والحِلّي والفاضلان والشهيدان . « 1 » واستدلّوا على المسألتين بصحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجلٍ حمل متاعاً على رأسه ، فأصاب إنساناً ، فمات أو انكسر منه ، فقال عليه السلام : « هو ضامن » . « 2 » واستشكل في الرواية صاحب المسالك أوّلًا : بضعف السند ؛ لوجود سهل بن زياد فيه ، وبضعف الدلالة ؛ لمخالفته مع القواعد في المال والنفس . « 3 » وكذا المحقّق الأردبيلي رحمه الله . « 4 » وفيه : أمّا السند فقد روى بسندٍ آخر صحيح ليس فيه سهل . راجع الوسائل . « 5 » وأمّا الدلالة فمخدوشة أوّلًا بنقلها بهذا السند وفي آخره « هو مأمون » « 6 » بدل قوله :
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 54 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 350 ، ح 5 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 258 ، ح 3932 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 230 ، ح 909 ؛ وج 7 ، ص 222 ، ح 973 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 244 ، ح 35546 . ( 3 ) . مسالك الأفهام ، ج 15 ، ص 331 . ( 4 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 14 ، ص 234 . ( 5 ) . وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 244 ، ذيل ح 35546 . ( 6 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 111 ، ح 5219 .