تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وهل يبرأ بالإبراء قبل العلاج ؟ قيل : نعم ؛ لرواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلّافهو ضامن » . ولأنّ العلاج ممّا تمسّ الحاجة إليه ، فلو لم يشرع الإبراء تعذّر العلاج . وقيل : لا يبرأ ؛ لأنّه إسقاط الحقّ قبل ثبوته .
شرح
في النكت قال المصنّف : الطبيب ضامن لما يتلفه بعلاجه ، والأصحاب متّفقون عليه . « 1 » وفي الغُنية : عليه الإجماع . « 2 » ويدلّ عليه معتبرة السكوني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : مَن تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه ، وإلّافهو له ضامن » . « 3 » ومعتبرته الأخرى ، عن الصادق عليه السلام قال : « إنّ عليّاً عليه السلام ضمّن ختّاناً قطع حشفة غلام » . « 4 » قوله : ( وهل يبرء بالإبراء قبل العلاج ؟ قيل : نعم ؛ لرواية السكوني . . . ) . القول الأوّل نقل عن عدّة : الشيخان ، « 5 » وأبو الصلاح ، « 6 » وابن البرّاج ، « 7 » والآبي ، « 8 » والفخر ، « 9 » والشهيد ، « 10 » والمقداد ، « 11 » والأردبيلي ، « 12 » والرياض ، « 13 » وفي المسالك : إنّه
هامش
( 1 ) . نكت النهاية ، ج 3 ، ص 421 . ( 2 ) . غنية النزوع ، ص 410 . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 364 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 234 ، ح 925 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 260 ، ح 35582 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 234 ، ح 928 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 260 ، ح 35583 . ( 5 ) . المقنعة ، ص 734 ؛ النهاية ، ص 762 . ( 6 ) . الكافي في الفقه ، ص 402 . ( 7 ) . المهذّب ، ج 2 ، ص 499 . ( 8 ) . كشف الرموز ، ج 2 ، ص 637 . ( 9 ) . إيضاح الفوائد ، ج 4 ، ص 656 . ( 10 ) . الروضة البهيّة ، ج 10 ، ص 111 . ( 11 ) . التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 470 . ( 12 ) . مجمع الفائدة والبرهان ، ج 14 ، ح 229 . ( 13 ) . رياض المسائل ، ج 16 ، ص 375 - 376 .