شرح
العَمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات » . « 1 »
وخبر أبي العبّاس ، عن الصادق عليه السلام ، قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفّارة ، أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟ فقال : « نعم » .
قلت : رمى شاتاً فأصاب إنساناً ؟ قال : « ذلك الخطأ الذي لا شكّ فيه ، عليه الدية والكفّارة » . « 2 »
ويُعرف من الأخبار المتعرّضة لموضوع العمد والخطأ شبه العمد والخطأ المحض ، وفيما ورد من الروايات المتعرّضة للدية في مصاديق الخطأ كون الحكم مفروغاً عنه بمعنى أنّ العمد حكمه القصاص ، والخطأ حكمه الدية .
وبذلك يقيّد إطلاقات الآيات الشريفة :
« وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » . « 3 »
« وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ » . « 4 »
« كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ » . « 5 »
« وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ » . « 6 »
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 109 ، ح 5209 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 174 ، ح 681 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 175 ، ح 35404 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 279 ، ح 5 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 105 ، ح 5195 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 156 ، ح 624 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 38 ، ح 35092 .
( 3 ) . المائدة ( 5 ) : 45 .
( 4 ) . البقرة ( 2 ) : 179 .
( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 178 .
( 6 ) . الإسراء ( 17 ) : 33 .