تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
ودية الذمّي ثمانمائة درهم ، يهوديّاً كان أو نصرانيّاً أو مجوسيّاً ، ودية نسائهم على النصف . وفي بعض الروايات : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم » وفي بعضها : « دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم » . والشيخ رحمه الله نزلهما على من يعتاد قتلهم ، فيغلظ الإمام الدية بما يراه من ذلك ؛ حسماً للجرأة .
شرح
مسلم » ، « 1 » وقوله : « كلّ مولودٍ يولد على الفطرة » « 2 » لا يشمله حكم القتل ، وإلّالشمل أولاد الكافرين أيضاً . وهنا روايات في الباب الخامس عشر وفي سندها ضعف ، كمرسلة جعفر بن بشير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال سألته عن دية ولد الزنا ؟ قال : « ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي » . « 3 » وعبد الرحمن بن حمّاد ضعيف . قوله : ( ودية الذمّي ثمانمائة درهم . . . ) . ففي الجواهر : بلا خلافٍ معتدّ به أجده فيه . « 4 » والنصوص مستفيضة ؛ منها : صحيح ابن مسكان ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم » . « 5 » وصحيح بريد ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ مسلم فقأ عين نصراني ؟ قال :
هامش
( 1 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 100 ، ح 5179 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 167 ، ح 663 ؛ وص 232 ، ح 915 ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 26 ، ح 82 . ( 2 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 12 ، ح 4 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 49 ، ح 1668 ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 125 ، ح 20130 . ( 3 ) . كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 153 ، ح 5340 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 315 ، ح 1172 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 222 ، ح 35502 ، و 35501 ، و 35503 و 35504 . ( 4 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 38 . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 309 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 186 ، ح 728 ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 268 ، ح 1010 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 217 ، ح 35486 .
التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 321 | الشيخ علي المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمى