فرع :
لو رمى في الحلّ إلى الحرم ، فقتل فيه ، لزم التغليظ . وهل يغلظ مع العكس ؟ فيه التردّد . ولا يقتصّ من الملتجئ إلى الحرم فيه ، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتّى يخرج . ولو جنى في الحرم اقتصّ منه ؛ لانتهاكه الحرمة . وهل يلزم مثل ذلك في مشاهد الأئمّة عليهم السلام ؟ قال به في النهاية .
ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس ، ودية ولد الزنى إذا أظهر الإسلام دية المسلم ، وقيل : دية الذمّي ، وفي مستند ذلك ضعف .
شرح
ثمّ إنّ الدرهم 6 / 12 حمصاً من الفضّة المسكوكة ، فعشرة دراهم 514 مثاقيل صيرفيّة .
قوله : ( ودية المرأة على النصف من جميع الأجناس . . . ) .
دية المرأة صغيرة أو كبيرة ، عاقلة أو مجنونة على النصف . وفي الجواهر :
الإجماع بقسميه عليه ، بل إجماع المسلمين إلّاابن علية والأصمّ ، فقالا : هي كالرجل وقد سبقهما الإجماع ولحقهما . « 1 »
والنصوص كثيرة في الوسائل ؛ فمنها :
صحيح ابن مسكان ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « دية المرأة نصف دية الرجل » . « 2 »
وصحيح عبد اللَّه بن سنان ، قال : سمعتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول في رجلٍ قتل امرأته متعمّداً ؟ فقال : « إن شاء أهلها قتلوه ويؤدّوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية » . « 3 »
وأمّا ولد الزنا : فهو مسلم بلا إشكال إذا أظهر الإسلام ، وأمّا في صغره أو كبره ولم يظهر الإسلام فالأصل عدم الدية له ، ولا يتبع والديه ، ولا يشمله قوله عليه السلام : « لا يُطَلُّ دم امرئٍ
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 43 ، ص 32 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 298 ، ح 1 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 180 ، ح 705 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 205 ، ح 35457 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 299 ، ح 4 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 181 ، ح 707 ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 205 ، ح 35458 .