تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على شرائع الإسلام — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
شرح
والظاهر أنّ مورد الكلام غير صورة تكذيبه المعترف بالقتل ، وإلّافلا إشكال في عدم جواز الرجوع إليه . قال في الخلاف : إذا ادّعى رجلٌ على رجلٍ أنّه قتل وليّاً له ، وهناك لوث ، وحلف المدّعي القسامة ، واستوفى الدية ، فجاء آخر وقال : أنا قتلته وما قتله ذلك ، كان الوليّ بالخيار بين أن يصدّقه ويكذّب نفسه ويردّ الدية ويستوفي منه حقّه ، وبين أن يكذّب المقرّ ويثبت على ما هو عليه . إلى أن قال : دليلنا قول النبيّ صلى الله عليه وآله : « إنّ إقرار العاقل جائز على نفسه » . وهو إذا قبل من الثاني فقد كذّب نفسه في الأوّل ، فقبل منه ذلك ، وإقرار الثاني مقبول على نفسه ؛ لعموم الخبر . « 1 » ومقتضى دليله إثبات جواز رجوعه إلى الثاني فقط ؛ لأنّ المراد به أنّه يقبل تكذيبه للأوّل ورجوعه على الثاني . أمّا الأوّل فلإقراره ، وأمّا الثاني فلإقرار المقرّ ، ولم يتعرّض لجواز الرجوع إلى الأوّل لو كذب الثاني لوضوحه . وهذا الكلام منه قدس سره ينافي ما ذكره في المبسوط ، قال في دعوى الوليّ القتل وحلفه القسامة : ولكن جاء رجل فقال : هذا الذي ادّعى عليه القتل وأخذت منه الدية ما قتله ، أنا قتلته ، والضمان عليَّ دونه ، لم يقدح هذا القول في اللوث ؛ لأنّه أجنبيّ وليس بشاهدٍ ، ولا حقّ عليه ، وإن كان أقرَّ به لمن لا يدّعيه . « 2 » ثمّ إن كان مراده من تخيير الوليّ بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الإقرار تخييره واقعيّاً فيما بينه وبين ربّه ، فهو غير صحيح ؛ لأنّه إمّا عالمٌ بكونه
هامش
( 1 ) . الخلاف ، ج 5 ، ص 315 - 316 ، مسألة 16 . ( 2 ) . المبسوط ، ج 7 ، ص 237 .